اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
محاضرات في الزواج
13948 مشاهدة
حكم النكاح

ولذلك قال العلماء: يجب النكاح عند القدرة على من خاف على نفسه الوقوع في الزنا يتحتم عليه ويجب.. لماذا؟ حتى يتعفف عن الزنا الذي حرمه الله، والذي رتب عليه عقوبة شنيعة، عقوبة عظيمة يجب عليه أن يعف نفسه؛ هذا إذا كان قادرا.
وكذلك يستحب ويتأكد إذا كان عنده شهوة، ولكنه قادر على أن يملك نفسه يقدر على أن يملك نفسه، ويعرف أنها لا تحمله شهوته على الوقوع في الزنا فمثل هذا يستحب، يستحب في حقه.
أما الذي لا شهوة له فإنه يباح له يباح له أن يتزوج؛ لأن في الزواج مصالح عظيمة.
أما الذي لا يقدر على أن يعف المرأة، وليس له شهوة، وليس له رغبة فهذا يكره في حقه؛ وذلك لأن فيه إضاعة هذه المرأة، وحبسها عن غيره ممن يعفها، ونحو ذلك .
إذا عرفنا ذلك يعني: أنه يكون واجبا، ومستحبا، ومباحا، ومكروها، وقد يكون أيضا محرما فيما إذا كان يجره هذا النكاح إلى الفساد، وإلى الإفساد بأن يوقع المرأة في ضرر محتم، أو نحو ذلك.
فأما كونه واجبا فإنه يصير سببا في إعفاف نفسه حيث أنه يحصن نفسه، ولذلك أمر به في القرآن قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشهور: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء هكذا جاء في هذا الحديث.