إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
محاضرات في الزواج
19282 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم النكاح

ولذلك قال العلماء: يجب النكاح عند القدرة على من خاف على نفسه الوقوع في الزنا يتحتم عليه ويجب.. لماذا؟ حتى يتعفف عن الزنا الذي حرمه الله، والذي رتب عليه عقوبة شنيعة، عقوبة عظيمة يجب عليه أن يعف نفسه؛ هذا إذا كان قادرا.
وكذلك يستحب ويتأكد إذا كان عنده شهوة، ولكنه قادر على أن يملك نفسه يقدر على أن يملك نفسه، ويعرف أنها لا تحمله شهوته على الوقوع في الزنا فمثل هذا يستحب، يستحب في حقه.
أما الذي لا شهوة له فإنه يباح له يباح له أن يتزوج؛ لأن في الزواج مصالح عظيمة.
أما الذي لا يقدر على أن يعف المرأة، وليس له شهوة، وليس له رغبة فهذا يكره في حقه؛ وذلك لأن فيه إضاعة هذه المرأة، وحبسها عن غيره ممن يعفها، ونحو ذلك .
إذا عرفنا ذلك يعني: أنه يكون واجبا، ومستحبا، ومباحا، ومكروها، وقد يكون أيضا محرما فيما إذا كان يجره هذا النكاح إلى الفساد، وإلى الإفساد بأن يوقع المرأة في ضرر محتم، أو نحو ذلك.
فأما كونه واجبا فإنه يصير سببا في إعفاف نفسه حيث أنه يحصن نفسه، ولذلك أمر به في القرآن قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشهور: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء هكذا جاء في هذا الحديث.

line-bottom