يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
محاضرة بعنوان درس الحج
12738 مشاهدة print word pdf
line-top
الأضحية عن الميت

...............................................................................


والأصل أن الأضحية عن الأحياء، ولكن صار الأموات يوصون، إذا حضره الموت أو قبل ذلك يقول: اذبحوا عني أضحية سنويا، أو اذبحوا عني، وعن والديَّ أضحية، أو أضحيتين، ثم يجتمع عند الإنسان عدد من الضحايا التي هي وصايا، فعليه أن يوفي بها، إذا كان عنده وصية أبيه بأضحية، ووصية جده، ووصية عمه، ووصية عمته، ووصية خاله، أو نحوهم قد يبلغ عنده عشر وصايا، كلها أضاحي عليه تنفيذها؛ لأن هذا من الأمانات التي أؤتمن عليها.
يقول: إنه ينفذ الوصايا التي أسندت إليه، ففي هذه الحال عليه أن ينفذها، ولو كانت كثيرة ولو كانت عشرة لكل واحد أضحية، أو ما أشبهها.
كذلك- أيضا- يجوز عن الأموات وإن لم يكن وصى، فيجوز أن يتبرع عن أبويه بأضحية، يجعلها بينهما؛ لأنها كالصدقة، وكذلك عن إخوته الأموات، ولو لم يكن هناك وصية، يعتبرها كصدقة والصدقة تنفع الميت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- صدقة جارية فيجعل أجر هذه الأضحية لأمواته، ولو لم يكن هناك وصية.
هكذا كان المسلمون يذبحون، ويضحون عن آبائهم، وعن أجدادهم، وأسلافهم.
ثم إن بعض العلماء من المتأخرين رأى أن كثيرا من الناس يذبحون عن الميت، ولا يذبحون عن أنفسهم، فانتقد ذلك وادعى أنها لا تصح الأضحية عن الأموات ، وأنها لم تكن مشروعة، ولا دليل عليها.
أول من كتب في ذلك من المتأخرين ابن محمود القطري مفتي قطر ألف رسالة في إنكار الأضحية عن الأموات، ولما ألفها رد عليه بعض المشائخ، ثم إنه رد على بعضهم.
من جملة من رد عليه الشيخ عبد العزيز بن رشيد - رحمه الله- ولما اطلع على رده جاوبه بجواب فيه لين، وسمى رده مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق؛ وذلك لأنه يعترف بصحبته، ثم رد عليه- أيضا- إسماعيل الأنصاري ورد على الأنصاري وجعل عنوانه: الحديث الجاري مع إسماعيل الأنصاري ثم رد عليه الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله- وسمى رده غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن المحمود ، وتوسع في الرد عليه، ولم يتجرأ أن يرد على ابن حميد ورد عليه- أيضا- وتوسع آخر يقال له: علي بن حواس فتبين بهذه الردود أنه تسرع في هذه الفتوى، وجزم بأنه لا يصح، أن الميت ينتفع بشيء من أعمال الحي، وأنكر الأعمال التي تصل إلى الأموات من الأحياء، فتوسعوا في الرد عليه ومناقشته في ذلك، وجعلوا الأضحية كالصدقة، بينوا أن الصدقة تصلح عن الميت، فيصح أن يتصدق عن ميت سواء أوصى بذلك أو لم يوصِ، وإذا كان كذلك فلا بد أن هناك دليل على أنها مشروعة.
قد روى الترمذي – أيضا- حديثا عن علي -رضي الله عنه- أنه كان يذبح أضحيتان للنبي -صلى الله عليه وسلم- حتى مات، فيقول: إنه أوصاني بذلك، ولكن الحديث ذكر فيه ابن محمود راويا فيه مقال وهو حنش الصنعاني ولكنه كان معتمدا.
فالحاصل أن الأضحية سنة مؤكدة، ولا تصل إلى الوجوب، وأنها من سنن المرسلين، وأنه يذبحها عنه، وعن أهل بيته، كانوا يذبحون الشاة فتجزي عن الرجل، وعن أهل بيته، ولو كانوا كثير.
ذكر أنه إذا ذبحها يتصدق بجزء منها، ولا يصح بيع شيء من لحمها، ولا يصح بيع جلدها؛ وذلك لأنها كلها صدقة، فلا يبيع جلدها، له أن ينتفع به، أو يتصدق به، ولا يعطي الجزار أجرته منها؛ لحديث علي الذي ذكرناه فيما سبق قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدُنهِ وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين وأن لا أعطي الجزار أجرته منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا .
فهذا دليل على أنه لا يعطيه، ولكن إذا تصدق عليه من لحمها، كما يتصدق على المساكين، أو أهدى له فإن ذلك من باب الهدي، لا من باب الأجرة.
( نكتفي )، نقف عند هذا، ونواصل إن شاء الله بعد المغرب، في الدرس الثاني كالعادة.

line-bottom