حول أركان الصلاة (لقاء مفتوح)
أدلة وجوب قراءة الفاتحة
بعد ذلك من الأركان: قراءة الفاتحة: ركن قولي، وجزء من الصلاة، والصحيح تأكيده؛ فبالنسبة إلى الإمام لا تتم صلاته إلا إذا قرأ الفاتحة، وكذلك الذي يصلي وحده؛ المنفرد عليه أيضا قراءة الفاتحة، وأما المأموم فتتأكد في حقه إن كانت الصلاة سرية؛ كالظهر، والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرة من العشاء؛ هذه سرية الإمام يقرأ لنفسه، ومن خلفه يقرءون لأنفسهم، فتتأكد في حقهم.
وأما الصلاة الجهرية؛ كصلاة الفجر، والركعتين الأولتين من المغرب، ومن العشاء فإن الإمام يسمعهم قراءة الفاتحة، فإن تيسر لك أن تقرأ في سكتته فاقرأها بسرعة، وإن لم تقدر فإنها تسقط عنك، وإن قرأت نصفها فكملها ولو في حالة قراءة الإمام؛ خروجا من الخلاف.
كذلك هذه القراءة قراءة الفاتحة لا بد من تكميلها، ففي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متن_ح> رسم> أي: لا صلاة له مقبولة، وكلمة من لم يقرأ تعم الإمام وغيره، رسم> لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متن_ح> رسم> وفاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، وتسمى سورة الحمد، وتسمى أم القرآن فهي من فواتح الصلاة.
ثم لما حدث أبو هريرة اسم> -رضي الله عنه- بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام متن_ح> رسم> قال له رجل من فارس اسم> إني أحيانا أكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: رسم> قال الله -تعالى- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: رسم> الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن> رسم> قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: رسم> الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآن> رسم> قال الله: أثنى علي عبدي وإذا قال: رسم> مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قرآن> رسم> قال الله: مجدني عبدي وإذا قال: رسم> إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قرآن> رسم> قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: رسم> اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قرآن> رسم> -إلى آخره- قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل متن_ح> رسم> فلذلك تتأكد قراءة الفاتحة على كل أحد، إلا إذا لم يسكت الإمام فإنه يتحملها عن المأمومين.
مسألة>