إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
حول أركان الصلاة (لقاء مفتوح)
10604 مشاهدة print word pdf
line-top
أدلة وجوب قراءة الفاتحة

بعد ذلك من الأركان: قراءة الفاتحة: ركن قولي، وجزء من الصلاة، والصحيح تأكيده؛ فبالنسبة إلى الإمام لا تتم صلاته إلا إذا قرأ الفاتحة، وكذلك الذي يصلي وحده؛ المنفرد عليه أيضا قراءة الفاتحة، وأما المأموم فتتأكد في حقه إن كانت الصلاة سرية؛ كالظهر، والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرة من العشاء؛ هذه سرية الإمام يقرأ لنفسه، ومن خلفه يقرءون لأنفسهم، فتتأكد في حقهم.
وأما الصلاة الجهرية؛ كصلاة الفجر، والركعتين الأولتين من المغرب، ومن العشاء فإن الإمام يسمعهم قراءة الفاتحة، فإن تيسر لك أن تقرأ في سكتته فاقرأها بسرعة، وإن لم تقدر فإنها تسقط عنك، وإن قرأت نصفها فكملها ولو في حالة قراءة الإمام؛ خروجا من الخلاف.
كذلك هذه القراءة قراءة الفاتحة لا بد من تكميلها، ففي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي: لا صلاة له مقبولة، وكلمة من لم يقرأ تعم الإمام وغيره، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، وتسمى سورة الحمد، وتسمى أم القرآن فهي من فواتح الصلاة.
ثم لما حدث أبو هريرة -رضي الله عنه- بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام قال له رجل من فارس إني أحيانا أكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله -تعالى- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال الله: أثنى علي عبدي وإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال الله: مجدني عبدي وإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -إلى آخره- قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فلذلك تتأكد قراءة الفاتحة على كل أحد، إلا إذا لم يسكت الإمام فإنه يتحملها عن المأمومين.

line-bottom