اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
حول أركان الصلاة (لقاء مفتوح)
10259 مشاهدة print word pdf
line-top
أدلة وجوب قراءة الفاتحة

بعد ذلك من الأركان: قراءة الفاتحة: ركن قولي، وجزء من الصلاة، والصحيح تأكيده؛ فبالنسبة إلى الإمام لا تتم صلاته إلا إذا قرأ الفاتحة، وكذلك الذي يصلي وحده؛ المنفرد عليه أيضا قراءة الفاتحة، وأما المأموم فتتأكد في حقه إن كانت الصلاة سرية؛ كالظهر، والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرة من العشاء؛ هذه سرية الإمام يقرأ لنفسه، ومن خلفه يقرءون لأنفسهم، فتتأكد في حقهم.
وأما الصلاة الجهرية؛ كصلاة الفجر، والركعتين الأولتين من المغرب، ومن العشاء فإن الإمام يسمعهم قراءة الفاتحة، فإن تيسر لك أن تقرأ في سكتته فاقرأها بسرعة، وإن لم تقدر فإنها تسقط عنك، وإن قرأت نصفها فكملها ولو في حالة قراءة الإمام؛ خروجا من الخلاف.
كذلك هذه القراءة قراءة الفاتحة لا بد من تكميلها، ففي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي: لا صلاة له مقبولة، وكلمة من لم يقرأ تعم الإمام وغيره، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، وتسمى سورة الحمد، وتسمى أم القرآن فهي من فواتح الصلاة.
ثم لما حدث أبو هريرة -رضي الله عنه- بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام قال له رجل من فارس إني أحيانا أكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله -تعالى- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال الله: أثنى علي عبدي وإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال الله: مجدني عبدي وإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -إلى آخره- قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فلذلك تتأكد قراءة الفاتحة على كل أحد، إلا إذا لم يسكت الإمام فإنه يتحملها عن المأمومين.

line-bottom