اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح الورقات
47989 مشاهدة print word pdf
line-top
دلالة الأمر على الوجوب

فتكون دالة على الاستحباب، فإن كثيرا من الأوامر في العبادات ذكروا أنها مستحبة، ومنها ما هو للوجوب، فقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إلى قوله: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا هذا للاستحباب وللآكدية، لو أن إنسانا بَرَّ بوالديه، ولم يُذْكَرْ أنه قال: رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا كالجهلة ونحوهم لم يكن كافرا، ولم يكن عاصيا؛ لأنه أتى بما أُمِرَ به من الْبِرِّ، وهو يدل على أن هذا للاستحباب.
وقوله: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ هذا أيضا على الاستحباب، يعني: كون كل أحد يعطي الفقراء، ويعطي المساكين من ماله، ويعطي أبناء السبيل، هذا أيضا للاستحباب، لا يَجِبُ عليه إلا الحق الواجب عليه في الزكاة وما أشبهها. وكذلك في الأحاديث التي فيها الأوامر والإرشادات، كقوله -صلى الله عليه وسلم- أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ مَنْ خانك يَدُلُّ على الاستحباب، وما أشبه ذلك.
قد تدل أيضا السياق على الإباحة، يعني: إباحة الأمر، مثل قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا أي: أُبِيح لكم الصيد، ومثل قوله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ هذا للإباحة، لا يجب على كل أحد بعد الصلاة أن ينتشر في الأرض.

line-bottom