إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح الورقات
34574 مشاهدة
شروط المفتي

..........................................


شروط المفتي: الذي يفتي في مسألة إذا سئل عنها يشترط بعضهم شروطا ثقيلة، يشترطون أن يكون عالما بالقرآن، عالما بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومكيه ومدنيه، وعامه وخاصه، ومنطوقه وملفوظه إلى آخر ذلك.
وكذلك يقولون في السنة، وهذا شرط الفقيه، والصحيح أنه يشترط للمفتي الذي يفتي في الفتاوى العامة أن يكون عالما بالفقه؛ أصوله وفروعه، عالما بالفقه وعالما بأصول الفقه، وأن يكون عالما بالخلافات، ولو في مذهب خاص، إذا كان مثلا من أهل المذهب الحنبلي؛ فيعرف الروايات التي اختلفت عن الإمام أحمد يعرف كم في المسألة من قول، فيختار منها ما يترجح له.
يشترط: أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني: سمعه وبصره وعقله وذكاؤه وفهمه وقدرته، وتمكنه من معرفة الكتب ومعرفة دلالاتها.
يشترط: أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام؛ لأن هناك من يأخذ الأحكام من الأدلة وتكون الأدلة مجملة فيستنبط منها؛ فيقول: في هذه الآية دليل على كذا ودليل على كذا، وفائدة كذا وكذا، تجده مثلا إذا شرح الحديث يقول: فيه دليل على كذا، وفيه دليل على كذا، وفيه دليل على كذا.
هذا هو الاستنباط، وإنما يستنبط ذلك أهل الذكاء وأهل الفهم، يشترط أن يكون قادرا، عالما بالوسائل، الوسائل العلمية: النحو واللغة؛ وذلك لأن بفهمهما يتمكن من فهم الأحاديث ومن فهم الآيات.
يشترط إذا كان يحتاج إلى الأسانيد أن يكون عارفا برجال الأحاديث، برجال الأحاديث الذين قولهم لا يقبل، يشترط أن يكون عالما بتفاسير الآيات؛ بالأخص الآية التي يريد أن يستدل بها، عنده قدرة على معرفة مدلولها.
الآيات الواردة في الأحكام والأخبار والأحاديث الواردة في الأحكام؛ فإذا كان عالما بذلك كله، فإنه يكون قد بلغ رتبة الفتيا، فيتصدر للفتيا، ثم نعرف أن هذا لا يلزم في كل مسألة، فلو أن إنسانا بحث مسألة وتعمق فيها، وعرف الاجتهادات التي فيها جاز له أن يفتي فيها، ولو لم يعرف بقية المسائل؛ فأنت مثلا لو بحثت مسألة الجهر بالتسمية، وقرأتها في كتب الحديث وفي كتب الفقه، في كتب الحنابلة وفي كتب الشافعية، وخرجت منها بقول فإنك تفتي بذلك القول، ولو أنك ما بحثت في بقية المسائل.