الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح الورقات
53381 مشاهدة print word pdf
line-top
تقسيم الخبر إلى مسند ومرسل

ثم قسموا الحديث أو الأخبار إلى مسند ومرسل هذا اصطلاح من الفقهاء.
المسند: ما اتصل إسناده يعني: الأحاديث التي رويت بالأسانيد يسمونها مسانيد.
وأما المرسل: فهو ما لم يتصل إسناده وهذا اصطلاح عندهم مع أن الفقهاء أيضا أو المحدثين لهم اصطلاحات أخرى، يقول: إن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، هكذا رجح الإمام الشافعي أن المرسل ليس بحجة إذا كان من مراسيل التابعين إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها تتبعت وفتشت وجدت مسانيد؛ وذلك لأنه تزوج بنت أبي هريرة فاختص به فكان يحدث عنه كثيرا؛ فلذلك أحاديثه التي يرسلها تكون عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وأما غيره من التابعين كمراسيل قتادة ومراسيل الزهري وعكرمة ومجاهد ونحوهم من التابعين؛ الذين يروون أحاديث بغير إسناد؛ فيقول أحدهم: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-. فإنها تحت النظر، فإن وجد لها طريق آخر مسند –يعني- مذكور فيه جميع الصحابة أو جميع السند قبل ذلك المرسل، وإن لم يوجد فهو مردود وسبب الرد الجهل بالساقط؛ لأنا لا ندري هذا التابعي هل روى هذا الحديث عن الصحابي أو عن تابعي آخر، فقد يرويه عن تابعي ويكون ذلك التابعي ضعيفا؛ فيكون ذلك سببا في رده أو التوقف فيه.
يقول: العنعنة تدخل الأسانيد.
الإسناد المعنعن: هو الذي يرويه الراوي ويقول: عن شعبة عن قتادة عن ثابت عن أنس وهذه العنعنة تقلل من الاعتماد عليه وعدم قبوله، لكن يقبلون المعنعن إذا كان ذلك الذي عنعنه ليس من المدلسين، يعني اشترطوا بأنه من أهل العلم ولكنه قد يسقط أحد مشائخه ويقول: عن فإذا كان لا يسقط إلا ثقة قبل، فإذا عنعن ولم يسقط فإنه أيضا يقبل، وأما إذا عرف أنه يسقط الضعفاء فإنه لا يقبل، نقل ذلك عن أحد الرواة الذي يقال له: بقية بن الوليد أنه كان يسقط شيخ شيخه.
إذا قرأ الشيخ على تلاميذه فهل يجوز أن ينقل عنه ذلك الحديث الذي قرأه عليه من كتابه يجوز للراوي، يجوز للراوي إذا سمعه من قراءة الشيخ أن يقول: حدثني وأخبرني.
وأما إذا قرأ التلميذ على الشيخ من كتاب الشيخ فإنه يقول: أخبرني ولا يقول حدثني؛ لأن الحديث إنما يكون إذا سمعه من كلامه، فعندنا التحديث والإخبار والإملاء والإجازة إذا كتب الشيخ –مثلا- مائة حديث أو ألف حديث وأعطاها تلميذا له وقال: اروها عني. فكيف يرويها؟ هل يقول: حدثني؟! ما حدثه. هل يقول: أخبرني؟! ما أخبره. الصواب أنه يقول: أجازني أو أخبرني إجازة. هذه صورة الإجازة.

line-bottom