الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح الورقات
53202 مشاهدة print word pdf
line-top
الأمر بالشيء نهي عن ضده

يقول: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وإذا ذُكِرَ الضد فإن ذلك يكون للتأكيد، فإذا قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ فهذا نهي عن الشرك، أي: أَخْلِصُوا له الْعِبَادَة. وكذلك إذا قال: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كأنه قال: لا تزعموا.. ولا تعبدوا غيره. فالنهي في قوله: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ نهي عن ضده، مع أنه اقتصر على قوله: اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وكفى، أي: أخلصوا له العبادة؛ ولكن جاء في قوله: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا للتأكيد. ومنه قول الله تعالى في آية الحقوق العشرة: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فأمر بعبادة الله، ثم بعد ذلك نهى عن الشرك، مع الاكتفاء، لو قال: اعبدوا الله، لكان معناه: اعبدوه وحده، ولكن أكد ذلك بقوله: وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ليدل على أنه يستدعي النهي عن ضده. كذلك قول الله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ما ذكر هنا التوحيد، نهى عن الشرك، فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد. وكذلك النهي مثلا عن الزنا أمر بالتعفف، أمر بالعفاف. والأمر مثلا بالنكاح نهي عن السفاح، إذا أمر الله بالنكاح في قوله: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ و مَا طَابَ لَكُم وكذلك النهي عن القتل أمر بالإحياء، يعني: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ يعني: كأنه قال: اتركوا المسلمين، ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم فإن الله حرم عليكم قتالهم. فالنهي عن الشيء أمر بضده، يعني: النهي عن الشرك أمر بالإخلاص، والأمر بالإخلاص نهي عن الشرك.

line-bottom