الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شرح الورقات
34150 مشاهدة
الاستصحاب

الاستصحاب:
يزداده بعضهم دليلا يتمسك به إذا لم يكن هناك نص في المسألة؛ قد توسع الفقهاء والأصوليون في ذكر أدلة الاستصحاب فيقولون: استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يقول: نبقى على الأصل، إذا لم نجد دليلا بقينا على استصحاب الأصل؛ الحظر أو الإباحة.
ويدخل في الاستصحاب البقاء على الحالة التي هو فيها ولو حصل تغير بعد ذلك؛ فيمثلون له بمن تيمم ودخل في الصلاة وبعدما تيمم ودخل في الصلاة جاء الماء، فهل يبقى على استصحاب طهارته؟
يقول: أنا دخلت في الصلاة وأنا على طهارة أستصحبها وأكملها أو يقطع الصلاة ويتوضأ، فقولان للعلماء:
فالذين يقولون بالاستصحاب يقولون: يبقى على حالته التي كبر وهو متحقق بأنها طهارة كاملة.