لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح الورقات
38715 مشاهدة
أنواع الإجماع

الإجماع يصح إجماعا قوليا كأن يتكلموا في أمر من الأمور، ويصح إجماعا فعليا كأن يفعلوا أمرا ولا يخالفون فيه، فنحن –مثلا- نعرف أنهم أجمعوا على أن صلاة الظهر أربع ركعات ولم يكن هناك حديث أنه عليه السلام قال: صلوا الظهر أربع وإنما هو بالفعل، وأن المغرب ثلاثة، وأن الفجر ركعتان وأن المغرب والعشاء والفجر جهرية وأن الظهر والعصر سرية، إجماعهم على هذا معتبر ولم يرجع أحد عنه ويسمى هذا إجماعا فعليا.
وأما الإجماع القولي: ففتاواهم التي أفتوا بها، أجمعوا في الفرائض على أنه إذا مات ميت، ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وأم أن الأم لا يحصل لها الثلث وإنما يحصل لها الربع، وأن الزوج لا يحصل له النصف، وإنما يحصل له ربع ونصف ربع، وكذا الأخت فيسمون هذا العول فهذا أجمع عليه الصحابة، خالف في ذلك ابن عباس في آخر حياته فجدد له رأيا فخالف وقال: نجعل النقص على من يرث بالتعصيب. فجعل النقص على الأخت، ويقول: لو كان معها أخوها ما ورثت إلا أقل. أن ما يبقى لها –مثلا- الثلث وأخوها فلم يعتبروا خلاف ابن عباس قادحا في الإجماع، قالوا: هذا أمر قد حصل عليه الاتفاق، قد انتشرت الفتوى فيسمى هذا إجماعا قوليا يعني: القول بالعول في المسائل كذلك إذا كان قال أحدهم قولا والآخر فعلا، إذا أفتى بعضهم بفتوى، وعمل بها البقية، وانتشرت ولم يكن هناك من ينكرها فإن هذا إجماع، إذا انتشر ذلك وسكتوا يسميه بعضهم الإجماع السكوتي، ما أطال على مسائل الإجماع قد أطال عليه الأصوليون وتوسعوا في ذلك.