عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شرح الورقات
45350 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف أصول الفقه وبيان من ألف فيه

الواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه. والمندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. والمباح: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. والمحظور: ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله. والمكروه: ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله. والصحيح: ما يعتد به ويتعلق به النفوذ . والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد .
أصول الفقه: هي القواعد التي يسير عليها الفقهاء؛ فيجعلونها أدلة يستدلون بها على الأحكام، ويجعلون لكل قاعدة أو لكل أصل فروعا تتفرع من ذلك الأصل، وقد أكثر العلماء من الكتابة في أصول الفقه في كل مذهب.
فالقاضي أبو يعلى -من علماء الحنابلة- له كتاب اسمه العدة في أصول الفقه مطبوع. وتلميذه أبو الخطاب له كتاب في أصول الفقه مطبوع، اسمه التنفيذ في أصول الفقه، وكذلك ابن قدامة -صاحب اللمعة- له روضة الناظر في أصول الفقه، مختصرة من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي وكذلك كثير من العلماء كتبوا في أصول الفقه ما بين مطول ومختصر، والغالب أنها تتداخل وتتقارب، وأكثر من كتب فيها الأحناف كتبهم في أصول الفقه كثيرة، وكذا الشافعية لهم الكتاب الذي اسمه جمع الجوامع وعليه شروح كثيرة وحواش، وللأحناف الكتاب الذي عليه تعاليق اسمه التلويح شرح التصريح في أصول الفقه، وهذه الرسالة للجويني إمام الحرمين، وهذه الرسالة صغيرة، نبذة صغيرة ألفها أبو المعالي الجويني في ورقات قليلة، قوله: هذه ورقات، أي: ورقات قليلة، تشتمل على فصول من أصول الفقه.
ثم ذكر أن أصول الفقه مؤلف من جزءين مفردين، كلمة أصول هذا جزء، وكلمة الفقه هذا جزء، فأصول الفقه هذا معنى أنه مؤلف من جزءين مفردين أحدهما أصول، والآخر الفقه.
ثم فسر الأصل، الأصل: ما يبنى عليه غيره. والفرع: ما يبنى على غيره. هذا تعريف لغوي: أن الأصل أصل الشيء ما يبنى عليه غيره، ومنه أصل هذا الجدار يعني: أساسه، فالأساس الذي حفر له في الأرض يسمى أصلا، والجدار يسمى فرعا، فالأصل: ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، الأصل هو الأساس وقيل: الأصل ما يتفرع عنه غيره، ومنه أصل الشجرة يعني عروقها، وذلك لأنها التي تمسكها، وفروعها هي الأغصان والأفنان، فللشجرة أصل وفرع، وللجدار أصل وفرع، هذا من حيث اللغة.
وأما من حيث الاصطلاح: فالمراد بالأصل الدليل الذي يتفرع عنه فروع كثيرة، ثم يقولون: القرآن أصل والسنة أصل، وقواعدهما أصل.
الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
الفقه في اللغة: الفهم، قال تعالى: فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا أي: يفهمون، وقال تعالى عن قوم شعيب: يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وقال تعالى: لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وفي الحديث من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وفي دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين .
الفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني التي تحتاج إلى اجتهاد، وتحتاج إلى بحث واستدلال، هذه هي الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى تفهم، أما الأحكام الظاهرة فلا يقال لمن يعرفها: إنه فقيه، الذي يقول: أنا أعرف أن الصلوات خمس، وأعرف أن الحج واجب، وأعرف أن الزنا حرام، هل يقال: إن هذا فقيه؟ يعني: هذه الأشياء ما تحتاج إلى تفقه، أما إذا كان مثلا يعرف أركان الصلاة وأدلتها وواجباتها وسننها ومبطلاتها ومكروهاتها بالتفصيل، وكذلك واجبات الحج وأركانه وشروطه وسننه ومبطلاته ومحظورات الإحرام يعرف ذلك بالتفصيل، ويعرف شروط القطع في السرقة، وشروط رجم الزاني، وما أشبه ذلك، فهذا يقال له: فقيه.

line-bottom