عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح الورقات
38748 مشاهدة
الأمر بالشيء أمر بلوازمه

الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. يقول: إن الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وبما لا يتم إلا به، فلما أمر الله تعالى بالصلاة في قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ كان ذلك أمرا بالطهر في قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأمرًا باستقبال القبلة؛ في قوله تعالى: وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وأمرا بستر العورة؛ لقوله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ يعني: لباسكم، وأمرا بأركان الصلاة وبواجباتها، أمرا بالركوع والسجود، أمرا بالقراءة والذكر والأدعية التي لا تتم الصلاة إلا بها. الأمر بإيجاب الصلاة أمر بها، وبشروطها، وبأركانها.
والأمر بالحج أمر بالإحرام، وأمر بالطواف والسعي، وأمر بالوقوف والرمي، وما لا يتم الفعل إلا به.
وإذا فُعِلَ خرج المأمور من العهدة: إذا فعل ما أُمِرَ به خرج من العهدة، ومن المسؤولية، ولا يلام بعد ذلك.. إذا فعل ما أُمِرَ به على الوجه الذي أُمِرَ به؛ فإنه يَسْلَمُ من اللوم، ومن العتاب. يقال: هذا فَعَلَ ما أُمِرَ به، هذا صلى الصلاة التي أُمِرَ بها.. أَمَّا إذا أَخَلَّ بشيء منها فإنه يُلَامُ، ويقال: نقص منها ركنا، ترك منها واجبا، كالتخلف عن صلاة الجماعة مثلا، وكذلك إذا أخرج الزكاة وصرفها في جهة من الجهات، صدق عليه أنه امتثل، فلا يلام، وليس عليه عهدة بعد ذلك.