(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
شرح الورقات
47973 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف الإجماع

العلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإذا قلنا: انقراض العصر شرط؛ فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
قول الصحابي.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
الأخبار: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر.
فالمتواتر: ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤعلى الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد.
والآحاد هو: الذي يوجب العمل، ولا يوجب العلم. وينقسم إلى: مرسل ومسند:
فالمسند: ما اتصل إسناده.
والمرسل: ما لم يتصل إسناده.
فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت ووجدت كما هي.
والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ .. أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو عن الشيخ يقول: أخبرني. ولا يقول: حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازني، أو أخبرني إجازة.
القياس.
وأما القياس فهو: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.
فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.
وقياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم.
وقياس الشبه هو: الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها.
ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل.
ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين.
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظاً ولا معنى.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة.


ذكر العلماء أن الأدلة في الأصل الكتاب والسنة، متفق على أنهما دليلان وقد ورد حديث عن معاذ لما أرسله النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله. فقال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. فقال: الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول الله فبدأ بالقرآن ثم بالسنة ثم الاجتهاد وذلك هو القياس.
اتفقوا على أن الإجماع حجة، الإجماع هو: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على حكم من الأحكام، ولا يكون فيهم مخالف. أو إجماع التابعين كلهم واتفاقهم ولا يوجد بينهم خلاف، أو إجماع تابعي التابعين يعني: أهل القرن الثالث ولا يوجد من يخالف فيهم.
فاتفاق الأمة واجتماعها على حكم من الأحكام يسمى إجماعا؛ لاجتماع الأمة عليه، فيعرف بأنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ولا يعتبر خلاف العامة لأن العبرة إنما هو بالعلماء الذين عندهم معرفة، فأما العوام إذا خالفوا أو أنكروا فلا يلتفت إلى إنكارهم؛ بل الأصل أن القول إنما هو قول العلماء، وكذلك أيضا قد لا يلتفت إلى خلاف شاذ كانفراد واحد بالخلاف، في إنكار أمر من الأمور المشروعة أو الجائزة، أو المعمول بها فالخلاف الشاذ لا يلتفت إليه؛ ولأجل ذلك لم يلتفت العلماء إلى خلافات الظاهرية كابن حزم فإنها متكلفة، ولو كان عنده اطلاع على الأدلة، عنده قدرة على الاحتجاج؛ ولكن له أقوال خالف فيها أقوال جماهير الأمة، كذلك يوجد بعض الخلاف من بعض الشذاذ لم يلتفتوا إليه، خالف بعض العلماء –مثلا- واحد ذكروا عنه أنه لم يبح بيع السلم، وعلل بأنه بيع لشيء مجهول، ولم يبح ..، وبيعه لأنه مال للغير، ولم يبح القرض لأنه تملك لمال الغير، ولم يبح الحوالة؛ لأنها تغرير لإرسال المال مع غير موثوق أو نحو ذلك، لم يلتفت العلماء على خلاف مثل هذا؛ بل جعلوا إجماع واتفاق أهل العصر خاصهم وعامهم –جعلوه- حجة.
يقول: من المراد بالعلماء؟ هم الفقهاء. يعني: الذين عندهم فقه، قد تقدم أن الفقه: معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد.
ما المراد بالحادثة؟ أي: أمر يحتاج إلى الفتوى فيه -فتوى شرعية- حادثة تحتاج إلى فتوى كصفة طلاق –مثلا- أو صفة نكاح أو صفة نفقة يعني: كيف يكون فيها أو شرط من الشروط في البيع، أو من الشروط في النكاح أو ما أشبه ذلك.

line-bottom