إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح الورقات
37550 مشاهدة
حكم قول الصحابي

..........................................


بعد ذلك ذكر قول الصحابي، ما حكم قول الصحابي؟ هل هو حجة ودليل يستدل به؟ في ذلك خلاف فلم يعتبره كثير من العلماء كابن حزم والشوكاني ونحوهم وقالوا: إنه يدل على الاجتهاد.
واعتبره كثير من العلماء إذا لم يحصل خلاف بين الصحابة وقالوا: أنه أقرب إلى الصواب؛ لأن الصحابة صحبوا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخذوا عنه وعرفوا أسباب الشريعة، عرفوا ما يقولون به وصحب بعضهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا وعشرين سنة، وبعضهم عشرين سنة وبعضهم عشرة فأخذوا عنه، فإذا قال أحدهم قولا أو فعل فعلا ولم يكن هناك أحد ينكر عليه فإنه يكون حجة ودليلا، أما إذا كان بينهم خلاف؛ فليس بحجة قول بعضهم على بعض يوجد خلافا أن الصحابي فلان قال بكذا وأن الآخر قال بكذا –مثلا- في كثير من الأحكام من العبادات والمعاملات وما أشبهها.
يقول: الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني: الجديد من قولي الشافعي وأما الإمام أحمد فيرى أنه حجة؛ ولكن إذا اختلفوا يختار الذي قال به الخلفاء الراشدون، فإذا روي عن الخلفاء قول وخالفهم كثير من الصحابة يختار الإمام أحمد قول الخلفاء.