اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
شرح الورقات
45358 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم قول الصحابي

..........................................


بعد ذلك ذكر قول الصحابي، ما حكم قول الصحابي؟ هل هو حجة ودليل يستدل به؟ في ذلك خلاف فلم يعتبره كثير من العلماء كابن حزم والشوكاني ونحوهم وقالوا: إنه يدل على الاجتهاد.
واعتبره كثير من العلماء إذا لم يحصل خلاف بين الصحابة وقالوا: أنه أقرب إلى الصواب؛ لأن الصحابة صحبوا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخذوا عنه وعرفوا أسباب الشريعة، عرفوا ما يقولون به وصحب بعضهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا وعشرين سنة، وبعضهم عشرين سنة وبعضهم عشرة فأخذوا عنه، فإذا قال أحدهم قولا أو فعل فعلا ولم يكن هناك أحد ينكر عليه فإنه يكون حجة ودليلا، أما إذا كان بينهم خلاف؛ فليس بحجة قول بعضهم على بعض يوجد خلافا أن الصحابي فلان قال بكذا وأن الآخر قال بكذا –مثلا- في كثير من الأحكام من العبادات والمعاملات وما أشبهها.
يقول: الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني: الجديد من قولي الشافعي وأما الإمام أحمد فيرى أنه حجة؛ ولكن إذا اختلفوا يختار الذي قال به الخلفاء الراشدون، فإذا روي عن الخلفاء قول وخالفهم كثير من الصحابة يختار الإمام أحمد قول الخلفاء.

line-bottom