شرح الورقات
شروط الفرع والأصل والعلة والحكم
يقول: من شروط الفرع أن يكون مناسباً للأصل.
الفرع: هو الذي يلحق بأصله. نص على الأصل، ولم يرد نص على الفرع فنلحق الفرع بالأصل إذا كان بينهما مناسبة، ذكرنا –مثلا- أن الأصل في الربا هو الأصول الستة أو الأصناف الستة، وما عداه فإنه من الفرع وبينهما مناسبة.
قال: ما الفرق بين الشعير والذرة؟ لماذا كان هذا ربويا وهذا ليس بربوي هذا مناسب لهذا؟!.
من شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل قطعي متفق عليه بين خصمين. حديث عبادة اسم> في النص على الستة قطعي الثبوت يعني: لأنه متفق عليه.
من شرط العلة أن تطرد في معلولاتها. أن توجد العلة في هذا الفرع وفي هذا الفرع وفي هذا الأصل؛ فلا تنتقض لفظاً ولا معنى؛ بل تكون متفقا عليها مضطردة في هذا وفي هذا، يعني: اتفقوا –مثلا- ما عدا الظاهرية على أن المطعومات المدخرة ربوية فقالوا: -مثلا- الأرز ربوي مع أنه ما ذكر في الحديث لأنه مطعوم، ولأنه قوت ولأنه يدخر، وكذلك قالوا في الذرة، وقالوا في الدخن، وقالوا في الفول وما أشبهها من المطعومات المدخرة والتي تتخذ قوتا.
من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات.
الحكم: هو القول بالتحليل أو القول بالتحريم.
العلة: هي الجالبة للحكم، هي التي تجمع بين الفرع والأصل. موجودة العلة في هذا وموجودة أيضا في هذا فلا يفرق بينهما، لماذا أوجبنا الفدية على من حلق ولم نوجبها على من تطيب مع أن هذا مترفع وهذا مترفع؟ فالعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة يعني: هو الذي حكمنا به لأجل هذه العلة موجودة فيه وقلنا هذا فيه فدية وهذا فيه فدية. نكمله غدا إن شاء الله.
أسئـلة
س: السلام عليك فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا ، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك: اليمني صاحب كتاب العَلَم الشامخ في تفضيل دين الحق على دين.. والمشايخ -رحمه الله- ما هي عقيدته وما حكمكم في هذا الكتاب؟ وهل يعتبر مرجعا في عقيدة السلف؟
سؤال> في الحقيقة أنا ما قرأت هذا الكتاب، اسمه العلم الشامخ ولكن الكتاب طبع في مصر اسم> قديما، وجاء إلى المملكة اسم> استقدمه الملك عبد العزيز اسم> ووزع بكميات على المشايخ، ولا أذكر أن أحدا، أو لم يذكر أن أحدا...
... العقيدة منه، وإن كان الكتب عادة للمتأخرين لا يخلو شيء منها من بعض الأخطاء.
س: يقول السائل فضيلة الشيخ: هل هو صحيح أن عليا اسم> -رضي الله عنه- تأخر عشرة أيام عن مبايعة أبي بكر اسم> أم لا؟
سؤال> الرواية الصحيحة أنه لم يتأخر. إنما هذا من بعض الروايات التي يرويها بعض المتخرصين، يمكن أن يكون هناك شيء -يعني- حمله على التأخر، بعضهم قال: إنه تأخر حتى ماتت زوجته فاطمة اسم> هذا أيضا ليس بصحيح، لا بد أنه يصلي خلف أبي بكر اسم> ذلك اعتراف منه بخلافته.
س: يقول السائل: هل القول بفناء النار ثابت عن ابن القيم –رحمه الله تعالى-؟
سؤال> ليس بثابت. إنما لما تكلم على ذلك في حادي الأرواح أورد أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء؛ ولكن يظهر أنه يظهر من كلامه قوة أدلة الذين يقولون بالفناء، ولكل اجتهاده، هو لم يقل إني أختار هذا على هذا.
س: يقول السائل: كثيرا ما نقرأ في وعيده عن النار قول الله تعالى: رسم> خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قرآن> رسم> فيؤكده الله بقوله:أبدا فهل معنى ذلك أنهم خالدون مثل القاتل؟
سؤال> هذا هو الدليل على الأبدية وعدم الانقطاع، ذكر الله –تعالى- التأبيد لأهل الخير ولأهل الشر، لأهل الجنة ولأهل النار في أحد عشر موضعا من القرآن، في ثلاثة مواضع في سورة النساء، وموضع في سورة المائدة، وموضع عيني في سورة التوبة إلى آخره.
س: يقول السائل: إذا أحصر شخص وكان قد اشترط وتحلل قبل أن يذبح فما الحكم؟
سؤال> إذا كان قد اشترط فلا يحتاج إلى ذبح، أما إذا لم يشترط عند الإحرام فإنه لا يتحلل إلا بعد أن يذبح لقوله: رسم> فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> .
س: يقول السائل فضيلة الشيخ -جزاكم الله خيرا- ما هي الطريقة التي عرفوا بها أن الأعمال خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؟
سؤال> تعرف بالاستقراء أو بأدلة تدل عليها؛ أن هناك أدلة دلت على الخصوصية مثل قضائه سنة الظهر بعد العصر دلت على أن هذا من خصائصه.
س: يقول السائل: إذا قام الإمام لخامسة في الصلاة الرباعية ونبه على ذلك ولم ينزل، ثم وقف معه المأمومون مع علمهم أنها خمس فما حكم صلاتهم؟
سؤال> إن أشار إليهم ليقوموا فيقومون؛ لأنه قد عرف أنها زائدة ولكن يمكن أن أحد الركعات الأولى قد بطلت، كأن يكون ترك فيها قراءة الفاتحة أو نحوه فأراد أن يقيمهم حتى يكمل ركعة صحيحة متابعة للإمام، وأما إذا لم يشر إليهم وجزم فالأولى أنهم لا يتابعوه إذا كانوا جازمين فإن كلا يبني على ما جزم.
س: يقول السائل: هناك رجل مجوسي وهو يعرف الله ويعلم أن الموت حق؛ ولكنه ينكر البعث بعد الموت فكيف يمكن إقناع مثل هذا؟
سؤال> يقنع بالأدلة التي ذكرت في القرآن مثل قوله تعالى: رسم> قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ قرآن> رسم> رسم> الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا قرآن> رسم> رسم> أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ قرآن> رسم> ونحو ذلك.
س: هذا السائل له مجموعة من الأسئلة يقول في أولها: ما حكم أصحاب عقار نقوم بتجديد العقد كل سنة، ونأخذ مقابل إدارة الأعمال نسبة من صاحب الأعمال، ومع ذلك نأخذ أيضا من .. العقد مبلغا من المال مع كل تجديد، علما بأنه تم تأجير سكن .. فهل هذا جائز؟
سؤال> إذا كان هذا معتادا فلا بأس، يعني: إذا عرفوا ذلك لأنهم أصحاب عقار ولأنهم يستأجرون دكاكين فلا بد أنهم يأخذون ما يقابل أتعابهم.
س: يقول السائل: إذا أتى رجل يشتري أرضا طلبنا منه عربونا، فإذا ما صرف النظر عن الأرض أخذنا عربونه، ولم نردده عليه فهل عملنا هذا صحيح؟ وهل هذا العربون لصاحب الأرض أم لنا نحن أصحاب المكاتب؟
سؤال> يجوز ذلك سيما إذا شرطوا له وحددوا له وقتا –مثلا-؛ وذلك لأنهم إذا باعوه هذه الأرض وأعطاهم –مثلا- خمسة آلاف ثم جاءهم بعده بيوم من زادهم في الأرض منعوا وقالوا: قد بعنا. يجيئهم –مثلا- آخر وثالث ورابع يطلبونها فيردون ويقولون: قد بيعت، قد أعطيناها فلانا. فإذا رجع وقال: إنني قد سنحت عن الأرض ولا أريدها. لماذا؟ أنت قد وثقنا معك، وقد رددنا الزبائن فإما أن تشتريها وإما أن تذهب عليك هذه المقدمة العربون يسمح بذلك عادة، نعم.
س: وهل العربون هذا هل يكون لصاحب المكتب؟
سؤال> صحيح، أنه أتعابهم هم يعني: أهل البيع، أما صاحب الأرض فأرضه باقية له كأن لم تكن.
س: ويقول سائل آخر: أجرنا مبانيا؛ ولكن المستأجرين -هداهم الله- أكثروا الدشوش وجعلوها .. المنزل، ونحن قد أرسلنا إليهم شعارات، إما بإزالتها وإما بمغادرة هذه المنازل، هل يلحقنا .. في ذلك وهل المال حلال الذي يعود علينا من قبل تأجيرنا لهم، علما بأن أصحاب الحمام قالوا: ليس لنا أي شأن في ذلك أنتم الذين أجرتم لهم؟
سؤال> نقول: عليكم عند العقد الاشتراط. إذا عقدتم بينهم إجارا تشترطوا أنهم لا يركبون فيها هذه الدشوش، أما إذا لم تشترطوا فأنتم الذين فرطتم، فعلى هذا إذا انتهت السنة وأرادوا التجديد فإما أن ينزلوها، وإما أن تطردوهم عنها تقولون: لهم لا نجدد لكم إلا بإزالتها.
س: يقول: أدخل مستأجر بهذا الدش منزله وحاولنا منعه فوافق له صاحب المنزل على ذلك، فهل يلحقنا إثم، وهل المال الذي نأخذه مقابل إجارة هذه الأملاك التي على هذه الحال حلال لنا ؟
سؤال> إذا كان أن عليكم الاحتياط عند العقد فلا بأس بذلك إذا لم تشترطوا، يعني: عن طريق إحسان الظن، ظننتم أنه لا يركب إحسانا للظن، ثم مع ذلك حصل أنه ركب فيها هذا الجهاز، الأجرة لكم حلال، ولكن عليكم الاحتياط في المستقبل.
س: يقول السائل: هل شراء البطيخ وغيره من الفواكه دون معرفة بداخلها هل هو صالح أم لا؟، اكتفاء ببعض الصفات الخارجية وإن كانت دلالتها علىالجودة غير مؤكدة فهل هذا خيار ..أم أنه.. ؟
سؤال> الأصل أنها تشترى على ظاهرها، ولا يلزم أنه كلما أراد أن يشتري شيئا أن يأمر بقطعه ليطلع على ما في داخله، لكن إذا اشترط أنها صالحة ووجدها غير صالحة فله الخيار.
س: يقول السائل: ما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق الشرعي رأس> وهل يقع الطلاق البدعي؟
سؤال> له صور كثيرة، ذكروا من صوره جمع الثلاث جميعا أنه بدعي، والصحيح أنه يقع، ومن صوره الطلاق في الحيض وفيه خلاف والصحيح أنه يقع، ومن صوره الطلاق في طهر واقعها فيه وفيه خلاف والصحيح أنه يقع.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا.
مسألة>