قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح الورقات
37541 مشاهدة
ترتيب الأدلة

ترتيب الأدلة:
الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والبقاء على الأصل، كيف ترتب هذه الأدلة؟ أيها يقدم؟ يقدم الكتاب، ثم بعده السنة، ثم بعده الإجماع..... إلى آخرها.
كذلك أيضا قد يكون في الواحد منها شيء من التفاوت؛ فيقدم الجلي النص الجلي على الخفي؛ وذلك لأنه واضح الدلالة فيقدم على ما دلالته ليست ظاهرة؛ فمثلا قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء هذا جلي يقدم على حديث القلتين؛ لأن دلالته خفية، يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن.
تقدم أنهم قالوا: إن المتواتر يوجب العلم، والآحاد يوجب الظن؛ قد ذكرنا أيضا أن الآحاد الصحيح يوجب العلم.
فالحاصل أنه إذا كان هناك دليل ظني ودليل قطعي قدمنا الدليل القطعي على الظني، يقدم النص على القياس؛ مثل قوله: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قوله: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا قياس، ولكن يقدم النص على القياس؛ فالله تعالى قال: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا فلا نجعل هذا القياس مقدما على النص على كلام الله ، لا قياس مع النص.
يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، إذا كان هناك قياسان؛ فيقدم الواضح الذي لا شبهة فيه على الشيء الخفي الذي قياسه ليس بخفي، إذا وجد في النص ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، إذا وجد في النص يعني في الأدلة اللفظية كالأحاديث والآيات ما يغير الأصل، وإلا يستصحب الحال، فيقولون: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل براءة الذمة؛ فإذا مثلا شككت في هذا الماء: هل هو طاهر؟ أم لا؟ وأنت تعرف أن أصله طاهر، فالأصل بقاء الطهارة، وإذا عرفت أن في هذا القدح ماء نجسا، ولكن شككت هل طهر؟ أم لا؟ فالأصل بقاء النجاسة، إذا عرفت أن هذا الثوب كان نجسا، وشككت هل غسل؟ أم لا؟ فالأصل بقاؤه على نجاسته، فالأصل بقاؤه، فيستصحب الحال.