اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شرح الورقات
37548 مشاهدة
شروط المفتي

..........................................


شروط المفتي: الذي يفتي في مسألة إذا سئل عنها يشترط بعضهم شروطا ثقيلة، يشترطون أن يكون عالما بالقرآن، عالما بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومكيه ومدنيه، وعامه وخاصه، ومنطوقه وملفوظه إلى آخر ذلك.
وكذلك يقولون في السنة، وهذا شرط الفقيه، والصحيح أنه يشترط للمفتي الذي يفتي في الفتاوى العامة أن يكون عالما بالفقه؛ أصوله وفروعه، عالما بالفقه وعالما بأصول الفقه، وأن يكون عالما بالخلافات، ولو في مذهب خاص، إذا كان مثلا من أهل المذهب الحنبلي؛ فيعرف الروايات التي اختلفت عن الإمام أحمد يعرف كم في المسألة من قول، فيختار منها ما يترجح له.
يشترط: أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني: سمعه وبصره وعقله وذكاؤه وفهمه وقدرته، وتمكنه من معرفة الكتب ومعرفة دلالاتها.
يشترط: أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام؛ لأن هناك من يأخذ الأحكام من الأدلة وتكون الأدلة مجملة فيستنبط منها؛ فيقول: في هذه الآية دليل على كذا ودليل على كذا، وفائدة كذا وكذا، تجده مثلا إذا شرح الحديث يقول: فيه دليل على كذا، وفيه دليل على كذا، وفيه دليل على كذا.
هذا هو الاستنباط، وإنما يستنبط ذلك أهل الذكاء وأهل الفهم، يشترط أن يكون قادرا، عالما بالوسائل، الوسائل العلمية: النحو واللغة؛ وذلك لأن بفهمهما يتمكن من فهم الأحاديث ومن فهم الآيات.
يشترط إذا كان يحتاج إلى الأسانيد أن يكون عارفا برجال الأحاديث، برجال الأحاديث الذين قولهم لا يقبل، يشترط أن يكون عالما بتفاسير الآيات؛ بالأخص الآية التي يريد أن يستدل بها، عنده قدرة على معرفة مدلولها.
الآيات الواردة في الأحكام والأخبار والأحاديث الواردة في الأحكام؛ فإذا كان عالما بذلك كله، فإنه يكون قد بلغ رتبة الفتيا، فيتصدر للفتيا، ثم نعرف أن هذا لا يلزم في كل مسألة، فلو أن إنسانا بحث مسألة وتعمق فيها، وعرف الاجتهادات التي فيها جاز له أن يفتي فيها، ولو لم يعرف بقية المسائل؛ فأنت مثلا لو بحثت مسألة الجهر بالتسمية، وقرأتها في كتب الحديث وفي كتب الفقه، في كتب الحنابلة وفي كتب الشافعية، وخرجت منها بقول فإنك تفتي بذلك القول، ولو أنك ما بحثت في بقية المسائل.