(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
الثمرات الجنية شرح المنظومة البيقونية
50135 مشاهدة print word pdf
line-top
الحديث المرفوع والمقطوع والموقوف

وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبي المرْفوعُ وَمَا لِتابعٍ هـوَ المقطوع
الحديث المرفوع
قوله:
(وما أضيف للنبي المرفوع...وما لتابع هو المقطوع)


الحديث المرفوع هو: ما ينتهي إسناده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله أو فعله أو تقريره، وينقسم إلى مرفوع صريحا، ومرفوع حكما.
فالمرفوع الصريح هو أن يُقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو فَعَلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، أو فُعِلَ بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، فهذا مرفوع صريحا.
أما المرفوع حكما فهو كلام الصحابي الذي يتورع عن الجرأة في الدِّين، ولم يأخذ عن الإسرائيليات ونحوها، وتكلّم بما لا مجال للرأي فيه، فإن له حكم الرفع؛ حيث إنه لا يُقال مثل هذا بالرأي وعلى هذا تحمل كثير من أحاديث الصحابة الموقوفة، فإنه يوجد أحاديث موقوفة على الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن عمر وأنس وجابر ونحوهم، فهذه الآثار أقوال يقولونها وأفعال يفعلونها لها أحكام ولا يمكن أن يفعلوها من تلقاء أنفسهم، بل لا بد أن يكونوا تلقوها عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، وسواء كانت أفعالا أو تروكا فإن لها حكم الرفع.

الحديث الموقوف
وقد ألحق بذلك بعضُ العلماء ما كان عن التابعين، ولكن الصحيح أن التابعي ما وقف عليه، فهو أقل رتبة مما وقف على الصحابي، فالصحابي إذا انتهى إليه الإسناد فإنه يسمى موقوفا، ولكن إن كان لا مجال للرأي فيه فهو مرفوع حكما، وإن كان للرأي مجال فيه فهو موقوف أصلا وفرعا، أما إن انتهى إلى التابعي -وهو الذي رأى الصحابة- كسعيد بن المسيب وقتادة ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم والزهري وأشباههم، فإن ما وقف عليه يسمى مقطوعا .
الحديث المقطوع
(وما لتابع هو المقطوع).

يعني: ما وُقِفَ على التابعي وجُعِلَ من كلامه فإنه مقطوع، وقد دونت فتاواهم وأقوالهم، وما تركت تضيع، حتى ولو كانوا من التابعين؛ لأنهم تلامذة الصحابة، فاعتنى كثير من العلماء بأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- المرفوعة ودَوَّنُوها، كأهل السنن وأهل الصحيحين ونحوهم.
وبعض العلماء الذين ألفوا في كتب الأحكام لم يقتصروا على المرفوع، بل ألحقوا به أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأفعالهم واجتهاداتهم، ولو كان فيها شيء من الاختلاف،  فإنها تدل على أن هذه المسألة فيها مجال للاجتهاد، وقد نجد اختلافا عن بعض الصحابة فقد اختلفوا في المستحاضة كم تجلس؟ واختلفوا فيمن أتى حائضا هل يكفر أم لا؟ واختلفوا في إزالة النجاسة بكم تزول؟ لكن هذا الاختلاف يدل على أن هذه الأمور فيها سعة، وأن فيها مجالا للاجتهاد، وأنه ليس كل ما قالوه متحققا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
فالحاصل أن ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعا، وما أضيف إلى الصحابي يسمى موقوفا، وما أضيف إلى التابعي من كلامه أو فعله يسمى مقطوعا، فإن المسألة إما أن يوجد فيها نص مرفوع، فحينئذ يُستَدل به وتُطرَح أقوال غير الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهذه طريقة الإمام أحمد فإنه إذا وجد في الباب حديثا لم يلتفت إلى غيره، وإذا لم يجد حديثا ووجد فيها أثرا عن الصحابة تمسك به إذا لم يختلفوا، فإذا اختلف الصحابة اختار القول الذي فيه أحد الشيخين أبو بكر أو عمر أو أحد الخلفاء، فإذا لم يجد عن الصحابة في المسألة شيئا فإنه يذهب إلى أقوال التابعين؛ لأنهم تلامذة الصحابة، فإذا لم يجد فيها شيئا اجتهد بنظره وأفتى بما يوجبه اجتهاده.

line-bottom