[س 42]: ما الحكم الشرعي- عفا الله عنكم- في لبس الصليب ؟
الجواب: لما كان معظما عند النصارى بحيث يعبدونه ويتمسحون به؛ كان على المسلمين الموحدين محوه وإزالته وإتلافه عند التمكن منه، وقد ورد الحديث بطمس الصور؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب لا تدع صورة إلا طمستها
مع أن الصور ليست كلها مما يعبد من دون الله، فالصليب الذي يعبده هؤلاء النصارى أولى أن يحطم عند وجوده، فإن المسيح -عليه السلام- إذا نزل يكسر الصليب ردا على الذين ادعوا أنهم صلبوه عليه. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يترك شيئا فيه تصاليب إلا نقضه
أي هتكه وأزال عينه سواء كان في ثوب أو حائط أو فراش أو نحوها.