شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81634 مشاهدة
المراد بالدم في قول الفقهاء: فعليه دم

والدم المطلق كأضحية: شاة جذع ضأن أو ثنيّ معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها، وتجزئ عنها أي: عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا.


إذا قالوا الفقهاء: فعليه دم إذا قالوا مثلا: من حلق رأسه فعليه دم، من قلم أظفاره فعليه دم، أو قالوا مثلا: من ترك الرمي فعليه دم، من ترك المبيت بمنى ليالي منى فعليه دم. ما المراد بالدم؟ المراد به: واحدة من الغنم، ويطلق عليها شاة، الواحدة من الغنم تسمى شاة، سواء كانت من الضأن أو المعز. الدم شاة يعني: الأنثى من الضأن شاة، والذكر من الضأن شاة؛ الكبش، والأنثى من المعز العنز شاة والذكر من المعز؛ التيس، شاة. الشاة: الواحدة من الغنم ذكورها وإناثها، ضأنها ومعزها. فإذا قيل: عليه دم فإنه يجزئ عنه أن يذبح شاة، وكذلك الأضحية أقلها شاة.
والأضحية من السنن المؤكدة؛ فعلى هذا إذا ذبح شاة عن دم التمتع أو دم قران أو جزاء الصيد ونحو ذلك أجزأته، فإن اختار أن يذبح بدنة، يشترك سبعة في بدنة أجزأ، سبع البدنة يقوم مقام الشاة، وكذلك تجزئ عنها بقرة، سبع البقرة يقوم مقام الشاة؛ لأن القصد إراقة الدم وقد حصل، والقصد أيضا اللحم: إطعامه للمساكين ونحوه وقد حصل، وفي القرآن: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ نعم. .. يعني: نعتذر للإخوان عن الدرس الآتي.