قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81731 مشاهدة
لا يتعين الهدي والأضحية بالنية حال الشراء

باب: النية حال الشراء أو السَّوْق كإخراجه مالا للصدقة.


لا تكفي النية: يعني: لو مثلا أنه أخرجها مجرد إخراج من حظيرته لم يكفِ، كذلك لو اشترى إبلا ونوى أنها هدي أو أضاحي، لم يكفِ، وكذلك لو ساقها ولم يشعرها ولم يقلدها، وإنما ساقها ونوى أنها هدي، فلا يكفي، فإنه يجوز له في هذه الحال أن يرجع فيها؛ يجوز له أن يردها إلى ماله ولو كان قد عزلها، ولو كان قد ساقها، ولو كان اشتراها لأجل أن يهديها، ولكنه ما تكلم بذلك ولا أخبر بذلك أحدًا، فشبهوها بالصدقة.
لو أن إنسانا نوى أن يتصدق بألف، نوى بقلبه، هل يلزمه هذا الألف؟ أو مثلا عزل الألف ووضعه في زاوية أو في مكان عازما على أن يتصدق به، ثم بدت له حاجة، فحاجته أبدى. له أن يرجع؛ له أن يترك هذه الصدقة بهذا المال ويعيده إلى ماليته، فكذلك إذا نوى أن يهدي هذه الشاة ويضحي بها، ولم يكلم أحدًا ولم يتكلم، فإنها تبقى في ماليته إلى أن يتكلم ويخرجها بقوله: هذا هدي، هذه أضحية، ونحو ذلك.
ما تثبَّت عينه يعني: يلزمه ذبحها بعينها إلا إذا قال: هذا هدي أو أضحية، وأما إذا نوى، فيجوز له والحال هذا تغيير النية، إذا ذبحها أجزأت.

س: .. إشعارها والتقليد من السنة ؟

الإشعار والتقليد يكفيان؛ لأنها خرجت من ماليته؛ لأنه فعل، فالإشعار والتقليد.
التقليد: هو قوله: هذا هدي وهذه أضحية هذا كافي، نعم.

س: بعض العوام يقومون بتحنية بعضا من بهيمة الأنعام، هل هذا يلزم التعيين به أن هذه أضحية؛ يضعون حنة على الرأس؟
على كل حال، إذا شراها على أنها هدي، ولكنه ما قلدها ولا أشعرها ولا قال: هذه هدي ولو لأولاده، فإنه يجوز له أن يبدلها، ويجوز له أن يبيعها، ويجوز له أن يرجع فيها ويبطل ما عزم عليه، ويجوز أن يذبحها وتجزئ. أما وضع علامة الحنة مثلا فقد تكون للتمييز، يميزها عن غيرها من الذي ليس له. نعم.