(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81606 مشاهدة
العجفاء والهتماء

...............................................................................


وأما العجفاء فنهي عنها لقلة ثمنها، ولأن الهزال من الضعف بحيث لا يكون في عظامها مخ، دليل على سوء لحمها، فالعادة أن الهزيلة التي لا مخ فيها أن لحمها يكون غير مرغوب فيه ولا يكون له الطعم واللذة التي بالسمينة.
وأما الهتماء ففسرها بأنها التي ذهبت ثناياها من أصلها يعني: من كبار السن، فالعادة أنها إذا وصلت مثلا ثمان سنين من الغنم أو اثنتا عشرة سنة من الإبل، أنها تبدأ أسنانها تتحلل، تبدأ تتكسر وتتثلم، فإذا ذهبت ثناياها كلها انمحت، فإن ذلك دليل على كبرها، والكبر إذا وصل إلى تلك الحالة أفسد اللحم، تكون هزيلة لا مخ فيها أو تكون كبيرة لا يستفاد منها ولا يؤكل لحمها فهذا هو السبب. يعني: العوراء لنقص الثمن ولسوء اللحم، والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها.