لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81687 مشاهدة
السن المعتبر في الهدي

ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن: ما له ستة أشهر كما سيأتي، وثني سواه أي: سوى الضأن من ابن إبل وبقر ومعز، فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها أي: نصف سنة؛ لحديث: الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه.


يقول: لا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، جذع الضأن ابن ستة أشهر، الثني: هو الذي تمت له سنة من الغنم إذا تم له سنة ظهر له ثنيتان من تحت، وإذا تم له سنتان ظهر له من تحت أربع أسنان؛ أربع ثنايا، وإذا تم له ثلاث سنين ظهر له ست أسنان، فيعرف سنها بثناياها؛ فالثني من الغنم: ما تم له سنة، وأما الثني من البقر: هو الذي تم له سنتان وأما الثني من الإبل: فهو الذي تم له خمس سنين؛ وذلك لأن البقر متوسط؛ فنموه نمو متوسط، وأما الإبل فنموه يتأخر. ينمو ولكن نموا قليلا؛ فلأجل ذلك لا يجزئ إلا إذا كان قد تم له خمس سنين. فالبعير إذا كان له أربع سنين وتسعة أشهر لم يجزئ في الأضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة وكذلك البقر إذا كان دون السنتين فلا يجزئ لا في الأضاحي ولا في الهدي ولا في الفدية، بل لا بد من تمام الإبل خمس سنين.
ذكروا أن الجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة والجذع من البقر: ما تم له سنة والجذع من الإبل: ما تم له أربع سنين والجذع من الإبل يزكى به يدفع في الزكاة؛ كما تقدم أن الإبل إذا بلغت ستين ففيها جذعة، فالجذع: ما تم له أربع سنين، فإذا تم لها خمس سنين فإنها ثنية، والحاصل أن هذا هو السن المعتبر في الهدي وفي الفدية وفي العقيقة وفي الأضحية.
فالهدي الذي يهدى إلى البيت من دون إلزام، والفدية مثل فدية التمتع وفدية القران، وكذلك فدية فعل محظور، وهذه الفدية لا بد أن تكون جذع ضأن أو ثني معز أو ثني إبل أو ثني بقر معروف أن الثني من الإبل: ما تم له خمس سنين؛ لأنها تتم ثناياها نباتها، والثني من البقر: ما تم له سنتان؛ لأنه حينئذ ينبت له سنان.
والثني من المعز: ما تم له سنة وكذا من الضأن، وإذا كان له سنة واحدة فهو جذع من البقر، وأما الغنم من المعز أو الضأن إذا تم له نصف سنة فإنه يسمى جذعا؛ جذع الضأن أو المعز: الذي تم له سنة، وأما الثني: هو الذي تم له من الإبل خمس ومن البقر سنتان ومن الغنم ومن الضأن سنة ورخص في المعز وسهل في الضأن وسهل فيها واكتفي فيها بنصف سنة.
.. حينئذ تسمى ثنية، وتسمى ثنية إذا تم لها خمس.
وأما الحكمة في تقليل سن الضأن؛ لأنها سريعة النمو، ولأنها رفيعة الثمن، نعم.