الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81599 مشاهدة
إذا تعيبت وكانت واجبة في ذمته قبل تعيينها

إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة. عين عنه صحيحا فتعيب، وجب عليه نظيره مسبقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه. وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده.


يقول: إذا كانت واجبة في ذمته كدم التمتع ودم القران، ثم إنه تعيب، فلا بد أن يذبح صحيحا، بخلاف ما إذا تعينت مع كونها ليست واجبة. الواجب هو هدي التمتع وهدي القران، كذلك المنذورة. إذا كان قد نذرها؛ نذر أن يخرج شاة ثم تعينت أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يخرج بدلها إذا كانت واجبة في ذمته. إذا كانت مثلا دم تمتع أو دم قران أو منذورة ونحو ذلك. وأما إذا كانت تطوعا كالأضحية فالصحيح أنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يأتي ببدلها بل تجزئه مثلا، يذبحها وتجزئه. نعم.