إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81586 مشاهدة
حكم العذر بالجهل والنسيان في الوطء والصيد


دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلق، فتجب مطلقا؛ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كما للآدمي.


نقول: هذا عذره إتلاف قد يقال: إن الطيب أيضا فيه إتلاف؛ لأنه أتلف هذا الطيب فكيف جعلتم هذا إتلافا وهذا ليس بإتلاف؟ وأيضا فالشعر ينبت بدله فليس فيه إتلاف محسوس، وكذلك الظفر ينبت أيضا مكانه، فكيف يكون هذا إتلافا؟ وقد يقال أيضا: الوطء ليس فيه إتلاف وكذلك المباشرة ليس فيه إتلاف ظاهر، وبكل حال فلعل الأولى أن الجميع يعذر فيه بالجهل والنسيان، يمكن أن لا يعذر بالوطء؛ لأن الوطء غالبا تطول مدته؛ ولأنه يكون بين اثنين والغالب أنه لا يكون النسيان عامًّا لهما، فلا يصدق من ادعى النسيان أو الجهل أو نحو ذلك إذا كان ممن نشأ في بلاد الإسلام.
فالحاصل أنهم جعلوا ثلاث فديات تسقط بالنسيان وهي: فدية تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، وأربعا لا تسقط: فدية الوطء والصيد والتقليم والحلق. هذه سبع، ولم يتعرضوا للمباشرة؛ لأنها تابعة للوطء، ولا لعقد النكاح؛ لأنه باطل ولا يحصل به فعل محظور. نعم.
... معذور.