الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81693 مشاهدة
محل ذبح الهدي

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم قال أحمد: مكة ومنى واحد والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم ؛ لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة.


في قوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ يعني: يبلغ بهذا الهدي الكعبة والمراد الحرم فالهدي الذي يساق إلى البيت ينحر في الحرم أو يذبح فيه ويلزم نحره في داخل حدود الحرم إذا أهدى مثلا إبلا أو غنما فإنه يذبحها في داخل حدود الحرم كذلك هدي التمتع والقران، إذا أحرم متمتعا وقلنا: عليك دم فإنه لا يذبح إلا في داخل الحرم داخل حدود الحرم وكذلك جزاء الصيد لا يُخرج عن الحرم إذا قتل صيدا فإنه يذبح جزاءه في الحرم وكذلك إذا أمر بالإطعام عن فعل محظور، فإن الإطعام يكون لمساكين الحرم إطعام ستة مساكين مثلا عن حلق الرأس ونحوه يكون لمساكين الحرم يعني: جزاء الصيد وفدية المحظور ودم التمتع والقران والهدي المهدى إلى الكعبة إلى البيت وما أشبه ذلك كله لا بد أن يكون في الحرم ولا يذبح خارج الحدود فلا يذبح في عرفة ؛ لأنها ليست من الحرم ولا في التنعيم ؛ لأنه خارج حدود الحرم ؛ يعني: الحدود المعروفة التي تعرف بالأميال فلا يخرج بها عن هذه الحدود، سمعنا كلام أحمد ما يتعلق بالحج يذبح بدم التمتع ودم القران، وكذلك جزاء الصيد إن ذبحه وهو محرم بالحج، وكذلك فدية المحظور إن فعلها وهو محرم بالحج، لو غطى رأسه مثلا وقلنا: عليك نسك فنسك، فإنه يكون بمنى وكذلك لو أهدى هديا وهو محرم بالحج فإنه يذبح بمنى أما الذي يكون في العمرة سواء فدية محظور أو جزاء صيد أو هديا أهداه وهو معتمر، فإنهم كانوا يذبحونه عند المروة لكن في هذه الأزمنة لا يمكن، فيذبح في المسالخ والأماكن المعدة لذلك؛ لأن ذبحه عند المروة قد يسبب اتساخا ويسبب ضررا؛ فلذلك يذبح بعيدا، وإذا أراد أن يأتي به عند المروة أتى به لحما ثم فرقه، ولا يعطى إلا للمساكين الذين تحل لهم الزكاة؛ لقوله تعالى: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ فيكون لمساكين الحرم ولا يعطى منه الأغنياء والأثرياء؛ لأن الله خصه بالمساكين، ويعم كل المقيمين بمكة الساكنين فيها من المساكين أو الفقراء، وكذا العابرين الذين وفدوا إليها وليسوا من أهلها؛ لهم أن يأخذوا من هذه الفدية، من هذا الجزاء، ومن هذا الهدي، وكذلك دم القران أو دم تمتع فإنه يأكل منه قال تعالى في الهدي: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وفي آية أخرى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فيأكل ويهدي ويتصدق ويعطي المساكين ونحو ذلك.
أما جزاء الصيد: فلا يأكل منه وكذلك فدية المحظور لا يأكل منها إذا لبس مخيطا وقال: سوف أذبح شاة منع من الأكل؛ لأن هذا جزاء صيد أو فدية محظور فهو لمساكين الحرم كله، بخلاف الهدي ودم التمتع والقران. نعم.