(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81541 مشاهدة
العيوب التي لا تمنع الإجزاء

ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا والصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط، ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره؛ قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب.


ولهذه الأذن تسامحوا فيها، والصمعاء صغيرة الأذن، والجماء خلقة يتسامح فيها؛ لأنها هكذا خلقت ولا ينقص ذلك من قيمتها، والخصي من الكبش مثلا أو الثور أو نحو ذلك قد تقطع خصيتاه فقط؛ لأجل أن يطيب لحمه، وكذلك التيس لا يمنع ذلك من الأضحية به. وكذلك إذا قطع من قرنه أو من أذنه أقل من النصف أو النصف فقط لا يدخل ذلك في العضب ولا ينقص ذلك من قيمته؛ وذلك لأن القصد هو الانتفاع بلحمها وهو حاصل مع هذه الأشياء.
.. إذا كان ظاهرا ما يجزيه؛ لأن فيه عيب ظاهر. معلوم أن الصمم شيء حادث يفسد اللحم .. عيب.