(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الافتراق والاختلاف
7562 مشاهدة
الأكل قبيل الغروب ظنا بدخول المغرب

فمن المسائل التي –أيضا- وقع الخلاف فيها مما يتعلق بالصيام: مسائل تتعلق ببعض الْمُفَطِّرَات، أو ببعض الأحكام؛ فنذكر منها شيئا على وجه التمثيل.
فأولا: الأكل قُبَيْلَ الغروب يظن أن الشمس قد غربت، الجمهور على أنه يقضي؛ وذلك لأن عليه أن يحتاط، فلا يفطر إلا بعدما يتحقق أن الليل قد دخل.
وقع في هذا الزمان أن بعض الناس تسرعوا؛ بعض المؤذنين تسرعوا، فأفطروا قُبَيْلَ الأذان بخمس دقائق أو عَشْر، وبعضهم بربع ساعة في أول يوم، فأفطر بأذانهم كثيرون.. مثل هؤلاء لا عُذْرَ لهم؛ لأنهم يعرفون الأوقات بالساعة وبالدقيقة وبالتقاويم التي في المساجد والتي عندهم، فهؤلاء الذين تسرعوا وأفطروا نَعْتَبِرُ أنهم قد وقعوا في خطأ، وأن هذا التسرع أوجب أنهم يَقْضُون؛ ولأن الأصل بقاء النهار. هذا هو الذي اختاره جمهور العلماء.
وهناك مَنْ رَخَّصَ من العلماء في عدم القضاء، واستدلوا بهذا الحديث الذي فيه: عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غَيْمٍ، ثم طلعت الشمس ؛ فقيل لهشام وهل قَضَوْا؟ قال: أَوَ بُدٌّ من القضاء؟! يعني: لا بد من القضاء. جزم بذلك هشام بن عروة وهو من أَجِلَّاء التابعين، فلا بد أنه تحقق أنهم قضوا؛ وإن لم ينقل ذلك. الحديث رواه عن امرأته فاطمةَ بنت المنذر بن الزبير وفاطمةُ رَوَتْهُ عن أسماء وأسماء التي أدركت ذلك، وهي بنت أبي بكر رضي الله عنه. لا شك أنهم لما أفطروا هذا الفطر أنهم قضوا؛ فكذلك هؤلاء الذين أفطروا قُبَيْلَ أن تغرب الشمس؛ نقول: إن عليهم القضاء، وإن ترخصوا فَيَتَحَمَّلُهُ مَنْ رَخَّصَ لهم.