الصيام آداب وأحكام
صيام المريض
لا شك أن المريض في الغالب يكلفه الصوم، ويشق عليه، فلذلك رخص الله له في الفطر في رمضان، وأمره أن يقضي عدة أيام فطره، فقال تعالى: رسم> فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ قرآن> رسم> .
وأجمع العلماء إلا من شذ على أن القضاء يختص بمن أفطر للمرض أو السفر، فتقدير الآية على ذلك: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة ما أفطره من أيام أخر)، قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: رسم> فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ قرآن> رسم> في الكلام حذف أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض... إلخ، وذكر في تفسيره أن للمريض حالتان:
إحداهما : أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر وجوبا.
الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل يكلف نفسه.
وقال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف تزايده صح له الفطر.
وأما لفظ مالك اسم> فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به، واختلفت الرواية عن مالك اسم> في المرض المبيح للفطر رأس> فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام. وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه، والمشقة الفادحة...
وقال الحسن اسم> إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر.
وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر، وهذا قول الشافعي اسم> ا.هـ.
وقال الزركشي اسم> في شرح مختصر الخرقي: ومن شرط جواز الفطر عندنا التضرر بالصوم، بأن يزيد بالصوم مرضه، أو يتباطأ برؤه، ونحو ذلك، لأن ذلك وقع رخصة لنا ودفعا للحرج والمشقة عنا، ولذلك قرنه بالسفر، فإذا لم يوجد الضرر فلا معنى للفطر.. فإن تحمل من جاز له الفطر بالمرض وصام كره له ذك، لإضراره بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى؛ ورخصته المطلوب إتيانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رسم> إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته متن_ح> رسم> فإن فعل أجزأه، لإتيانه بالأصل الذي هو العزيمة، وصار هذا بمنزلة من أبيح له ترك القيام في الصلاة فتكلف وقام. ا.هـ.
وقال في الشرح الكبير والمرض المبيح للفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد اسم> متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. ا.هـ.
ولا شك أن الفطر لأجل المشقة والعسر، ولهذا قال تعالى: رسم> فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ قرآن> رسم> ولا شك أن الصوم مع المرض الخفيف كوجع ضرس وعين وصداع يسير لا عسر فيه؛ بل قد يكون في الفطر عسر، لاحتياجه إلى القضاء الذي يشق على كثير من الناس.
فالرخصة في الفطر عند وجود سببه، وهو المرض الذي يحصل منه ألم وصعوبة، وعدم صبر عن الشراب أو الطعام، لشدة الحرارة أو عدم تحمل الجوع والعطش مع المرض فأما الوجع اليسير فالأصل بقاء فرضية الصوم لعدم السبب الداعي إلى تركه والله أعلم.
مسألة>