الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
الصيام آداب وأحكام
65033 مشاهدة print word pdf
line-top
صيام المريض

لا شك أن المريض في الغالب يكلفه الصوم، ويشق عليه، فلذلك رخص الله له في الفطر في رمضان، وأمره أن يقضي عدة أيام فطره، فقال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
وأجمع العلماء إلا من شذ على أن القضاء يختص بمن أفطر للمرض أو السفر، فتقدير الآية على ذلك: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة ما أفطره من أيام أخر)، قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ في الكلام حذف أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض... إلخ، وذكر في تفسيره أن للمريض حالتان:
إحداهما : أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر وجوبا.
الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل يكلف نفسه.
وقال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف تزايده صح له الفطر.
وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به، واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام. وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه، والمشقة الفادحة...
وقال الحسن إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر.
وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر، وهذا قول الشافعي ا.هـ.
وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: ومن شرط جواز الفطر عندنا التضرر بالصوم، بأن يزيد بالصوم مرضه، أو يتباطأ برؤه، ونحو ذلك، لأن ذلك وقع رخصة لنا ودفعا للحرج والمشقة عنا، ولذلك قرنه بالسفر، فإذا لم يوجد الضرر فلا معنى للفطر.. فإن تحمل من جاز له الفطر بالمرض وصام كره له ذك، لإضراره بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى؛ ورخصته المطلوب إتيانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فإن فعل أجزأه، لإتيانه بالأصل الذي هو العزيمة، وصار هذا بمنزلة من أبيح له ترك القيام في الصلاة فتكلف وقام. ا.هـ.
وقال في الشرح الكبير والمرض المبيح للفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. ا.هـ.
ولا شك أن الفطر لأجل المشقة والعسر، ولهذا قال تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولا شك أن الصوم مع المرض الخفيف كوجع ضرس وعين وصداع يسير لا عسر فيه؛ بل قد يكون في الفطر عسر، لاحتياجه إلى القضاء الذي يشق على كثير من الناس.
فالرخصة في الفطر عند وجود سببه، وهو المرض الذي يحصل منه ألم وصعوبة، وعدم صبر عن الشراب أو الطعام، لشدة الحرارة أو عدم تحمل الجوع والعطش مع المرض فأما الوجع اليسير فالأصل بقاء فرضية الصوم لعدم السبب الداعي إلى تركه والله أعلم.

line-bottom