إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
الصيام آداب وأحكام
53976 مشاهدة
صيام المسافر

إذا احتاج المرء إلى الأكل أو الشرب لمرض أو لسفر أو نحو ذلك، فإنه معذور فيأكل بقدر حاجته ويقضي كما أباح الله ذلك للمريض وللمسافر لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
ولمزيد من الفائدة فإننا نذكر بعض الأحكام الخاصة بصيام أهل الأعذار فمن ذلك.
صيام المسافر
فقد أبيح للمسافر الفطر من باب الرفق به، والرحمة به، وإبعاده عن المشقة، لعلم الله أن في السفر صعوبة ومشقة، فإن السفر قطعة من العذاب فأباح له أن يفطر، ويحصر الأيام التي أفطرها، ثم يصومها.
وقد تكلم العلماء على الصوم في السفر، فذكروا أنه جائز، لورود ذلك في أحاديث كثيرة كقول أنس: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم . متفق عليه.
ولكن يقول العلماء: إذا كان على المسافر مشقة وصعوبة، فإن الفطر أفضل له، وإن لم تكن هناك مشقة، بل يصوم بسهولة، ولا يشعر بتعب ولا نصب، فإن الصيام أفضل له، حتى يقع الصيام في زمانه الذي شرع فيه، وذلك لأن الله ما شرع الفطر إلا لأجل اليسر، يقول تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
فإن كان في الصيام عسر ومشقة فإن الفطر أفضل، ودليل ذلك حديث أنس الذي في الصحيحين يقول: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فنزلنا منزلا، فسقط الصوام، وقام المفطرون فسقوا الركاب، وضربوا الأبنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر , متفق عليه .
فدل ذلك على أن المسافر إذا كان يخدم إخوته، ويقوم بنفسه، ولا يضره الصيام ولا يسقط، فإن له أجران : أجر الصيام، وأجر خدمة نفسه وخدمة إخوانه، فإذا احتاج إلى من يخدمه كمن يصلح له فراشه ومن يرفع له رحله ومن يسقي بعيره مثلا فإن فطره أفضل.