الصيام آداب وأحكام
القيء
ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: رسم> من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه متن_ح> رسم> فمن تعمد إخراج القيء رأس> فإن عليه القضاء لكونه تعمد إخراج ما يفطر صومه ومن غلبه وخرج قهرا ، فلا قضاء عليه، لكونه لم يتسبب في ذلك.
4- خروج الدم من جرح أو رعاف:
إذا خرج الدم عن غلبة فإنه لا قضاء عليه، وإذا تعمد إخراجه، فالقياس أنه يفطر كالقيء، ولكن إذا خرج بدون اختيار منه، أوكان بحاجة إلى ذلك كخلع ضرس ونحوه، فله أن يتحّفظ عن دخوله مع ريقه، أو ابتلاع شيء، فإن تحفظ فالصحيح أيضا أنه لا يؤثر على صومه.
مسألة>