الصيام آداب وأحكام
مقدار زكاة الفطر
ذكر في حديث أبي سعيد اسم> أنها صاع من أحد الأصناف المذكورة، وقد اختلف في مقدارها رأس> من البر، فرأى معاوية اسم> الاكتفاء بنصف صاع منه، لكونه أفضل من الشعير، وأن الفقراء قد لا يأكلون الشعير أحيانا ؛ بل يطعمونه الدواب والبهائم، وكذا التمر؛ سيما الرديء منه، فنصف الصاع من البر يعدل الصاع من الشعير في القيمة، ثم هو أنفع من الشعير للفقراء، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة، ذكرهم الحافظ اسم> في شرح البخاري اسم> وغيره .
وورد في ذلك حديث حسنه الترمذي اسم> عن عمرو بن شعيب اسم> عن أبيه عن جده رسم> أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام متن_ح> رسم> .
ولكن حديث أبي سعيد اسم> أصح منه وفيه صاع من طعام، وقد فسّره الخطابي اسم> بالبر وهو الأولى، وقد اختار أبو سعيد اسم> البقاء على ما كان عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخراج الصاع كاملا دون موافقة معاوية اسم> على رأيه.
ثم إن الصاع معروف، وهوأربعة أمداد، والمد من البر ملء الكفين المتوسطين مجموعتين، وقدر الصاع بأنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والصاع معروف في هذه البلاد، وهو مع العلاوة يقارب ثلاث كيلو، وبدون علاوة نحو كيلوين ونصف، والاحتياط إكمال الثلاثة.
مسألة>