الصيام آداب وأحكام
صفة صلاة العيد
لا خلاف أنها صلاة معتادة، يشترط لها الطهارة وسائر شروط الصلاة، إلا أنها لا يؤذن لها ولا يقام بل يكتفى بمعرفة وقتها، وهو بعد خروج وقت النهي، أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويخرج بزوال الشمس، فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد وقتها صلوها من الغد قضاء .
ولا خلاف أن صلاة العيد ركعتان، رأس> إلا أنه يفتتح الأولى بسبع تكبيرات، والثانية بخمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين من الزوائد: (الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد اسم> النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا )،وإن أحب قال: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر).
ويقرأ بعد التكبيرات بالفاتحة وسورة، والمستحب أن يقرأ بسبح والغاشية، أو يقرأ بقاف واقتربت الساعة، ويجهر بالقراءة، وإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما كما في الجمعة، يحثهم في الفطر على صدقة الفطر وعلى العمل في ذلك، ويبين لهم في الأضحى أحكام الأضحية وسنتها.
وفي الصحيح عن البراء اسم> أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال: رسم> إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا متن_ح> رسم> وفي حديث أنس اسم> رسم> من ذبح قبل الصلاة فليعد متن_ح> رسم> وفي حديث البراء اسم> رسم> من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له متن_ح> رسم> والنسك هو: ذبح الأضحية.
وفي حديث أبي سعيد اسم> عند البخاري اسم> رسم> كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف متن_ح> رسم> .
ولم يكن يصلي قبل صلاة العيد في موضعها لا قبلها ولا بعدها رأس> لكن إن صليت في المسجد الجامع جاز أن يصلي قبلها ركعتين كتحية للمسجد، لكن السنة الصلاة خارج البلد. ولم يتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - منبرا في مصلى العيد، وإنما كان يخرج بالحربة فتركز قدامه كسترة، ويشرع لمن فاتته أن يقضيها، فقد ذكر البخاري اسم> عن أنس اسم> رسم> أنه أمر مولاه فجمع أهله وبنيه وصلى بهم كصلاة أهل المصر وتكبيرهم متن_ح> رسم> وقال عطاء اسم> إذا فاته العيد صلى ركعتين.
مسألة>