(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الصيام آداب وأحكام
65138 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم خروج النساء لصلاة العيد

في الصحيح عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، ويعتزل الحيض المصلى وعن جابر رضي الله عنه قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يُلقي فيه النساء الصدقة.. صدقة يتصدقن حينئذ: تُلقي فتخها ويلقين، قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه؟ .
وفي الصحيح عن ابن عباس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظر إليه حين يُجَلِّسَ بيده، ثم أقبل يشقُّهم حتى جاء النساء معه بلال فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ثم قال حين فرع منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة منهن: نعم، قال: فتصدقن فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال وفي رواية قال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تكثرن اللعن وتكفرن العشير . .
وفي حديث أم عطية قالت: يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المسلمين وفي رواية: ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين وهذه الروايات في الصحيحين أو أحدهما وكلها تفيد استحباب خروج النساء حتى الحيض، ولكن لا بد أن تؤمن الفتنة، وأن لا يخرجن بلباس جمال وزينة ظاهرة، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل . .
ولعل ذلك ما يلبسنه من الثياب وما يبدو منهن من الزينة والجمال، فقد ورد في الإذن للنساء بالصلاة في المساجد قوله: وليخرجن تفلات، ولا شك أن الأمر قد تفاقم، وقد تضاعف ما كان في وقت عائشة وكثر في نساء هذا الوقت المباهاة في الحلي، وإبداء الزينة، وإظهار المحاسن، فالله المستعان.

line-bottom