شرح الورقات
من صور النسخ
ويجوز نسخ الرسم، وبقاء الحكم: نسخ الآية وبقاء حكمها، ومثلوا بآية نزلت في الرجم، ذكر عمر اسم> رضي الله عنه أنها نزلت، ولكن نسخ لفظها، وقال: لولا أن يقول الناس: إن عمر اسم> زاد في القرآن لكتبت آية الرجم، فهي مما نسخ لفظه وبقي حكمه. يعني: الرجم باق ويرجم الزاني إذا كان محصنا.
يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم مثل: آيات نزلت في القتال، آيات كثيرة نزلت في ترك القتال للمشركين، مثل قوله تعالى: رسم> إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ قرآن> رسم> رسم> لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ قرآن> رسم> وقوله: رسم> مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ قرآن> رسم> وما أشبه ذلك. هذه نسخت بآيات القتال مع بقائها، وإن كان بعض العلماء قالوا: إنه يجوز العمل بها عند المناسبات. وكذلك مثل: آية إمساك الزانية في البيوت في قوله تعالى: رسم> وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ قرآن> رسم> نسخ ذلك بقوله: رسم> الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي قرآن> رسم> إلى آخره. وكذلك قوله في المتوفى عنها: رسم> وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ قرآن> رسم> كانوا أمروا أولا: أن المتوفى عنها تبقى حولا في بيتها، وينفق عليها من مال زوجها نسخ ذلك بقوله: رسم> أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قرآن> رسم> نسخ حكمه وبقي رسمه.
يجوز النسخ إلى بدل لقوله تعالى: رسم> وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ قرآن> رسم> ويجوز نسخ الآية ولا يأتي بدلها. يعني: استغني عن حكمها، قد ذكروا: أن سورة الأحزاب كانت طويلة، ونسخ كثير منها، ولم يذكر: أنه نزل بدلها شيء.
ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ، وإلى ما هو أخف. فالنسخ إلى ما هو أغلظ مثل قوله: رسم> فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ قرآن> رسم> بقوله: رسم> فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ قرآن> رسم> ؛ فإن هذا أغلظ من الإمساك في البيوت، وكذلك قوله: رسم> وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا قرآن> رسم> فالإيذاء أخف من الرجم ومن الجلد، ونحوه، يجوز النسخ إلى ما هو أخف. يعني: مثل التربص أربعة أشهر وعشرا أخف من الحول.
يجوز نسخ الكتاب بالكتاب. يعني: آية بآية مثل قوله: رسم> الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا قرآن> رسم> نسخت قوله: رسم> وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ قرآن> رسم> رسم> فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ قرآن> رسم> هذا نسخ كتاب من كتاب.
يجوز نسخ السنة بالكتاب: إذا جاء حديث ثم جاءت آية فنسخته، كثير من الأحاديث قالها -صلى الله عليه وسلم- باجتهاد، ثم نزل القرآن ونسخ حكمها.
ويجوز نسخ السنة بالسنة. روى مسلم اسم> في صحيحه، في كتاب الطهارة أثرا عن بعض الصحابة، أو التابعين قال: كانت السنة ينسخ بعضها بعضا، كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا؛ وذلك لأنه روى أحاديث في الطهارة بين شيء منها تعارض. مثل حديث: رسم> إنما الماء من الماء متن_ح> رسم> يعني: إذا جامع الرجل فأكسل ولم ينزل فإنه لا غسل عليه على موجب هذا الحديث: رسم> إنما الماء من الماء متن_ح> رسم> ثم إن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بقوله: رسم> إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل متن_ح> رسم> وبحديث: رسم> إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل متن_ح> رسم> في رواية: رسم> وإن لم ينزل متن_ح> رسم> فقال: إن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا كالقرآن ينسخ بعضه بعضا.
وقد اختلف في نسخ القرآن بالسنة، أجازه بعضهم ومثل بقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا وصية لوارث متن_ح> رسم> وأنه ناسخ لقوله من سورة البقرة: رسم> كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قرآن> رسم> وذلك قبل نزول آيات الفرائض حظر إذا احتضر أن يفرق ماله، فيقول: أعطوا والدي كذا، وأعطوا والدتي كذا، وأعطوا ابني كذا، وأعطوا ابنتي كذا، يكون هذا وصية. فنسخ ذلك بآيات المواريث، وقيل: إنه نسخ بالحديث: رسم> لا وصية لوارث متن_ح> رسم> ويرى أن الحديث إنما أشار إلى الآيات. يعني: أن الآيات هي التي رفعت حكم الوصية.
يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. المتواتر: وهو الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطئهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، ويكون مستندهم: الحس. والأحاديث المتواترة قليلة التي ينطبق عليها هذا الشرط.
ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر. يعني: أن المتواتر ينسخ الآحاد، والآحاد ما عدا المتواتر. يعني: الحديث الذي ينقص عن رتبة المتواتر.
ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد؛ وذلك لأن الآحاد أضعف وقعا عند العلماء، وأقل درجة.
مسألة>