تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شرح الورقات
47936 مشاهدة print word pdf
line-top
أنواع الإجماع

الإجماع يصح إجماعا قوليا كأن يتكلموا في أمر من الأمور، ويصح إجماعا فعليا كأن يفعلوا أمرا ولا يخالفون فيه، فنحن –مثلا- نعرف أنهم أجمعوا على أن صلاة الظهر أربع ركعات ولم يكن هناك حديث أنه عليه السلام قال: صلوا الظهر أربع وإنما هو بالفعل، وأن المغرب ثلاثة، وأن الفجر ركعتان وأن المغرب والعشاء والفجر جهرية وأن الظهر والعصر سرية، إجماعهم على هذا معتبر ولم يرجع أحد عنه ويسمى هذا إجماعا فعليا.
وأما الإجماع القولي: ففتاواهم التي أفتوا بها، أجمعوا في الفرائض على أنه إذا مات ميت، ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وأم أن الأم لا يحصل لها الثلث وإنما يحصل لها الربع، وأن الزوج لا يحصل له النصف، وإنما يحصل له ربع ونصف ربع، وكذا الأخت فيسمون هذا العول فهذا أجمع عليه الصحابة، خالف في ذلك ابن عباس في آخر حياته فجدد له رأيا فخالف وقال: نجعل النقص على من يرث بالتعصيب. فجعل النقص على الأخت، ويقول: لو كان معها أخوها ما ورثت إلا أقل. أن ما يبقى لها –مثلا- الثلث وأخوها فلم يعتبروا خلاف ابن عباس قادحا في الإجماع، قالوا: هذا أمر قد حصل عليه الاتفاق، قد انتشرت الفتوى فيسمى هذا إجماعا قوليا يعني: القول بالعول في المسائل كذلك إذا كان قال أحدهم قولا والآخر فعلا، إذا أفتى بعضهم بفتوى، وعمل بها البقية، وانتشرت ولم يكن هناك من ينكرها فإن هذا إجماع، إذا انتشر ذلك وسكتوا يسميه بعضهم الإجماع السكوتي، ما أطال على مسائل الإجماع قد أطال عليه الأصوليون وتوسعوا في ذلك.

line-bottom