جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شرح الورقات
38751 مشاهدة
أنواع الإجماع

الإجماع يصح إجماعا قوليا كأن يتكلموا في أمر من الأمور، ويصح إجماعا فعليا كأن يفعلوا أمرا ولا يخالفون فيه، فنحن –مثلا- نعرف أنهم أجمعوا على أن صلاة الظهر أربع ركعات ولم يكن هناك حديث أنه عليه السلام قال: صلوا الظهر أربع وإنما هو بالفعل، وأن المغرب ثلاثة، وأن الفجر ركعتان وأن المغرب والعشاء والفجر جهرية وأن الظهر والعصر سرية، إجماعهم على هذا معتبر ولم يرجع أحد عنه ويسمى هذا إجماعا فعليا.
وأما الإجماع القولي: ففتاواهم التي أفتوا بها، أجمعوا في الفرائض على أنه إذا مات ميت، ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وأم أن الأم لا يحصل لها الثلث وإنما يحصل لها الربع، وأن الزوج لا يحصل له النصف، وإنما يحصل له ربع ونصف ربع، وكذا الأخت فيسمون هذا العول فهذا أجمع عليه الصحابة، خالف في ذلك ابن عباس في آخر حياته فجدد له رأيا فخالف وقال: نجعل النقص على من يرث بالتعصيب. فجعل النقص على الأخت، ويقول: لو كان معها أخوها ما ورثت إلا أقل. أن ما يبقى لها –مثلا- الثلث وأخوها فلم يعتبروا خلاف ابن عباس قادحا في الإجماع، قالوا: هذا أمر قد حصل عليه الاتفاق، قد انتشرت الفتوى فيسمى هذا إجماعا قوليا يعني: القول بالعول في المسائل كذلك إذا كان قال أحدهم قولا والآخر فعلا، إذا أفتى بعضهم بفتوى، وعمل بها البقية، وانتشرت ولم يكن هناك من ينكرها فإن هذا إجماع، إذا انتشر ذلك وسكتوا يسميه بعضهم الإجماع السكوتي، ما أطال على مسائل الإجماع قد أطال عليه الأصوليون وتوسعوا في ذلك.