يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شرح الورقات
45434 مشاهدة print word pdf
line-top
أقسام القياس

القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه.
عرفنا مثال العلة فإذا وجد قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم يعني: أن يحكم عليه، ويكثر هذا في بعض الأشياء التي ألحقوا بعضها ببعض؛ فقالوا -مثلا- إذا حلق المحرم رأسه للأذى جعلنا عليه فدية، فإذا احتاج أيضا وقلم أظفاره للأذى جعلنا عليه فدية، النص ورد في الحلق، والعلة هي: دفع الأذى. فكذلك إذا قلم لدفع الأذى العلة في هذا هي العلة في هذا فنجعل عليه فدية قياسا لهذا على هذا، وكذلك إذا تطيب فالعلة هي دفع أذى الوسخ ونحو ذلك، فنجعل عليه أيضا فدية إذا تطيب وهو محرم فالعلة وجدت في الأصل. الله تعالى جعل فيه فدية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ عرفنا أنه لأجل الترفع فألحقنا به كل ترفع. هذا مثال للعلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.
وأما قياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم إذا كان هناك حكمان، وجد في أحدهما أو لأحدهما دليل ينجذب ذلك الدليل على الآخر الذي يشبهه، فإن الله –تعالى- لا يفرق بين متشابهين لا يفرق بينهما؛ ولأجل ذلك الأحكام التي يحكم بها على العرب تنجذب على العجم ولو كانوا متفاوتين في بعض الأشياء، فإذا أوجب الله تعالى قراءة الفاتحة على العرب الذين ينطقون بها قلنا: هؤلاء أعاجم لا يستطيعون النطق بالعربية نلزمهم بأن يتعلموها، فالدليل ورد عاما فيعم القادر ويلزم العاجز التعلم حتى لا يفرق بين متساويين، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر أن تكون العلة دالة على الحكم كقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا تكون موجبة له موجبة للحكم إنما تكون دالة فينتقل من هذا إلى هذا.
أما قياس الشبه يقولون هو: الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها الفرع الذي لا يدرى هل نلحقه بهذا أو بهذا فننظر أقربهما فنلحقه به، كثيرا ما يحصل اختلاف كاختلافهم في علة الربا، بعضهم قال: إن الخضار والفواكه ربوية لأنها مطعومة؛ فتلحق بالبر والشعير لأنه مطعوم، وبعضهم قال: إنها ليست مدخرة فلا تلحق بهما؛ فإنه لا بد من الادخار فيلحق بأقربهما شبها.

line-bottom