إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح الورقات
38742 مشاهدة
الاستصحاب

الاستصحاب:
يزداده بعضهم دليلا يتمسك به إذا لم يكن هناك نص في المسألة؛ قد توسع الفقهاء والأصوليون في ذكر أدلة الاستصحاب فيقولون: استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يقول: نبقى على الأصل، إذا لم نجد دليلا بقينا على استصحاب الأصل؛ الحظر أو الإباحة.
ويدخل في الاستصحاب البقاء على الحالة التي هو فيها ولو حصل تغير بعد ذلك؛ فيمثلون له بمن تيمم ودخل في الصلاة وبعدما تيمم ودخل في الصلاة جاء الماء، فهل يبقى على استصحاب طهارته؟
يقول: أنا دخلت في الصلاة وأنا على طهارة أستصحبها وأكملها أو يقطع الصلاة ويتوضأ، فقولان للعلماء:
فالذين يقولون بالاستصحاب يقولون: يبقى على حالته التي كبر وهو متحقق بأنها طهارة كاملة.