يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
فتاوى في المسح
57385 مشاهدة print word pdf
line-top
مقدمة المشرف على الطبعة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ الوالد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه ...!  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...!, وبعد:
      فأسأل الله لكم التوفيق والعون والسداد وأن يجعل بذلكم للعلم في ميزان حسناتكم ! أيها الشيخ الكريم، كثر السؤال أخيرا عن مسائل في الخفين وفي العمامة والجبيرة بالنسبة للمريض والمقيم والمسافر، فأشكلت على الناس كثرة هذه الأسئلة مع أن بعضها غالبا يرجع إلى بعض، وأشكلت على بعض طلاب العلم، تكرر الأسئلة بصيغ مختلفة مع أن المضمون واحد في كثير من الأحيان؛ لذا رأيت -فضيلة الشيخ-جمع فتاوى في المسح في كتيب للأسباب التالية:
أولا : أنه لم يصدر كتيب أو كتاب يتضمن فتاوى في المسح على الخفين والعمامة والرأس والجبيرة والقلانس واللصقة الطبية ونحو ذلك؛ ولذا فسيكون هذا الكتيب -إن شاء الله- حاويا لكل هذه المسائل.
ثانيا : أن هناك فئة من الناس يلبسون الخفين على مدار السنة كالموظفين في القطاعات العسكرية وكأصحاب بعض المهن؛ ولذا فسيكون هذا الكتيب مرجعا وافرا إن شاء الله تكرر طبعه الشؤون الدينية في كل القطاعات العسكرية. مع ملاحظة -فضيلة الشيخ -حفظك الله- أن الأسئلة اجتهادية ولك مطلق الحرية -حفظك الله- في الزيادة والحذف وإعادة الصياغة وكل ما يعين على إخراج الرسالة بصورة مشرفة، والله يرعاك ويسدد على الخير خطاك. وقد رأى بعض الأفاضل تسمية هذه الرسالة بـ: (ستون سؤالا في المسح) .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

ابنكم المحب
طارق بن محمد الخويطر
المدرس بمعهد القرآن الكريم بالحرس الوطني  


line-bottom