اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
فتاوى في المسح
54633 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم المسح على الخفين

السؤال:-
ما حكم المسح على الخفين مع ذكر الأدلة ؟ الجواب:-
المسح على الخفين ونحوهما جائز، ورخصة وتوسعة من الله تعالى على المسلمين في الطهارة الصغرى، وعليه أهل السنة والجماعة، وقد خالف في حكمه الخوارج والرافضة ونحوهم من المبتدعة؛ ولذلك ذكر العلماء هذه المسألة في كتب العقائد فقد ذكرها الطحاوي في عقيدته والبربهاري في السنة وغيرهما كما ذكر الإمام أحمد في رسالة السنة عن الخوارج أنهم ينكرون المسح على الخفين.
      وقد روى البيهقي في سننه عن عبد الله بن المبارك -رحمه الله- قال : ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى.
وقال الإمام أحمد -رحمه الله- ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما رفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وما وقفوا , وروى ابن المنذر عن الحسن البصري -رحمه الله- أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين .
وقد روى أكثر تلك الأحاديث أئمة المحدثين، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف مرفوعا عن ثمانية عشر صحابيا وهم: عوف بن مالك وأبو أيوب وحذيفة والمغيرة وجرير وبلال وبريدة وخزيمة وسعد بن أبي وقاص وعلي وصفوان بن عسال وسلمان وأبو عمارة الأنصاري وعمر وعمرو بن أمية وأبو بكر وأبو هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهم.
ورواه موقوفا عن عمر وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي موسى وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمر وسمرة وأبي أيوب وقيس بن سعد وأنس وأبي مسعود وحذيفة والمغيرة والبراء وجرير وأبي بكرة -رضي الله عنهم- أجمعين، وهؤلاء قد روي عن بعضهم مرفوعا، وذكر الترمذي في سننه أن في الباب عن عشرين صحابيا، فسرد أسماءهم ولم يورد أحاديثهم، وأشار لأكثرها الشارح وسرد البيهقي في ( سننه الكبرى ) من روى عنهم جواز المسح فزادوا على العشرين.
وأورد الزيلعي في ( نصب الراية ) ما وقف عليه من تلك الأحاديث وألفاظها، وغالب تلك الأحاديث صحيح ثابت. ومنها حديث جرير بن عبد الله -رضي الله عليه- قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم النخعي وكان يعجبهم هذا؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة .
وفي رواية النسائي وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي -صلى الله عليه وسلم- بيسير. ولأحمد عن جرير قال: ما أسلمت إلا بعد أن أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح بعدما أسلمت
ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه أحمد وابن أبي شيبة والدارقطني والبزار وغيرهم . وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح، قال الإمام أحمد هذا من أجود الأحاديث في المسح لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو آخر فعله ذكره عبد الله بن أحمد في ( مسائله ) عن أبيه.
وقد استنبط ذلك بعض العلماء من القرآن الكريم من آية المائدة فإن قوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فيها قراءتان: بالجر للأرجل فيحمل على ما إذا كانت في الخفاف، ونصب الأرجل فيراد به الغسل حذارا من أن تخلو إحدى القراءتين من الفائدة، والله أعلم.

line-bottom