تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
فتاوى في المسح
63923 مشاهدة print word pdf
line-top
مسح بعض الرأس

السؤال:-
ما حكم مسح بعض الرأس؟
الجواب:-
     لا صلة لمسح الرأس بمسح الخفين وله صلة بمسح العمامة؛ وذلك لأن الشافعية ذهبوا إلى جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، واستدلوا بما رواه المغيرة بن شعبة أنه وصف وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: ومسح بناصيته وعلى العمام والخفين وغيره، قالوا: لأن الناصية هي مقدم الرأس؛ فحيث اقتصر على مسحها دل على جواز الاقتصار على جزء من الرأس قالوا: ولو بعض شعرة، وجعلوا الباء في قوله: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم‏ للتبعيض، أي: بعض رؤوسكم.
والجواب عن الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتصر على مسح الناصية بل كمل بمسحه على العمامة؛ حيث كان قد شدها على رأسه، ولم ينقل عنه الاقتصار على بعض الرأس وهو مكشوف، وقد ثبت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - التعميم بقوله: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه إلخ.
وقد ذهب الحنفية إلى الاكتفاء بمسح ربع الرأس لحديث الناصية، وقد ذكرنا الجواب عنه. وقد دلت السنة على وجوب تعميم الرأس كما في حديث عبد الله بن زيد المذكور، ومثله عن علي وعن المقداد بن معديكرب وغيرهم، وهي تبين ما أجمل في الآية وترجح أن الباء فيها للإلصاق، وهو المعروف من اللغة في مثل هذا السياق.

line-bottom