(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
فتاوى في المسح
54640 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على الخفين والكنادر والجوارب المخرقة

السؤال:-
هل يجوز المسح على الخفين والكنادر والجوارب وهي مخرقة؟ الجواب:-
أما الخف المخرق فالمشهور عند الفقهاء عدم الجواز قال الموفق في ( المغني ) وتبعه ابن أخيه في ( الشرح ) : إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترا لمحل الفرض، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب لم يجز المسح، سواء كان الخرق كبيرا أو صغيرا من موضع الخرز أو من غيره، فأما إن كان الشق ينضم فلا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح.
وقال في الكافي : فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح؛ لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح؛ لأن القدم مستور, وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ساتر. اهـ.
وقال في ( الروض المربع ) : فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أوصفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز اهـ.
لكن اختار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- جواز المسح على الخف المخرق كما في ( مجموع الفتاوى ) قال: وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة ويسير النجاسة، فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا، ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك، والعادة في الفتق اليسير أن لا يرقع وإنما يرقع الكبير، فلما أطلق الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالمسح على الخفاف ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق، وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا ومخروقا، وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة، لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين؛ فإن سبب الرخصة هو الحاجة، ليس كل إنسان يجد خفا سليما، فلو لم يرخص لزم المحاويج خلع خفافهم وكان إلزامه غيرهم بالخلع أولى، وأجاب الشيخ عن قولهم: فرض ما ظهر الغسل .. إلخ بعدم صحته، وقد لخص ابن قاسم كلام الشيخ -رحمه الله- في ( حاشية الروض ) وكأنه يميل إليه، ولعل ذلك خاص بالخف المعمول من جلود الإبل والبقر فيما إذا حصل فيه شق أو فتق فإنه مما تعم به البلوى، فمن المشقة الأمر بخلعه عند الوضوء أو خياطة الفتق فرخص في مسحه.
فأما الكنادر فهي لباس جديد يعمل من جلود أو من ربل أو نحو ذلك وهي -في الغالب- لا تستر القدم وإنما تستر إلى ما تحت الكعبين، ويلبس تحتها الشراب وقد تلبس وحدها، وقد يوجد أنواع من صوف وموطئها من جلد تشرج بسحاب بعد لبسها، وتستر القدم كاملا إلى مستدق الساق، فلها حكم الخف في المسح والتوقيت، فأما ما تحت الكعب فلا يمسح عليها وحدها لعدم ستر محل الفرض، ولو كانت مشدودة على القدم بخيوط وسيور معقودة، فأما الجوارب فقد سبق الخلاف في حكم المسح عليها في السؤال الخامس، وحيث إن أكثر العلماء منعوا المسح عليها مطلقا، ومن أجاز المسح اشترط مواصلة المشي فيها وحدها أو أن تكون منعلة، أي : في أسفلها نعل من جلود أو نحوها ملصقة بها، فإن الصواب منع المسح على المخرق منها لقوة الخلاف في أصلها؛ ولأنها لا تقاس بالنعل مطلقا، ولم أجد رخصة في مسح المخرق من الجوارب، ولم يتعرض شيخ الإسلام فيما رأيت إلا للرخصة في الخف المخرق، ولم يتعرض للجورب المخرق، وقد تساهل الناس في هذه الأزمنة في لباس الشراب والمسح عليه، ولو كان شفافا يصف البشرة ويبين حجم القدم حتى الأصابع، وتوسعوا في المسح على المخرق منه في باطنه وعقبه وجوانبه، وألحقوه بالخف مع الفرق الكبير بينهما، فعلى المسلم الاحتياط للعبادة والطهارة والبعد عما يبطلها أو ينقصها، والله أعلم.

line-bottom