(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
فتاوى في المسح
54649 مشاهدة print word pdf
line-top
مسح على الجبيرة فهل يتيمم

السؤال:-
إذا مسح الإنسان على الجبيرة فهل يتيمم؟
الجواب:-
    إن كانت الجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة اكتفى بالمسح عليها سيما إذا وضعها على طهارة بلا خلاف، أما إن وضعها وهو محدث فقد سبق أن هناك قولا بأنه لا يمسح عليها، لكن إن شق نزعها مسح عليها وتيمم حتى يرتفع الشك.
فأما إن كانت قد تجاوزت قدر الحاجة ويشق نزع الزائد فإنه يمسح عليها كلها ويتيمم عن القدر الزائد للخروج من الخلاف، وخصوصا إذا كان الزائد كثيرا كما في هذه الأزمنة؛ حيث يوضع على الرجل أو اليد ما يسمى بالجبس وقد يعم الفخذ والساق والقدم، مع أن الكسر في أحدها اعتذارا بإيقاف الحركة للعضو المنكسر حتى يلتئم الكسر، مع أن الجبر القديم يكون بألواح صغيرة تربط بخيط فوق العظم المنكسر فلا تشل معه الحركة ولا يعوق الإنسان عن القيام والتنقل ومع ذلك يحصل به البرء تماما. وأما إن كان الجرح بارزا كقرحة في الوجه أو الذراع أو القدم وفي غسلها ضرر وألم أو تأخر برء وشق أيضا المسح عليها باليد لتضرره بذلك فإنه يغسل الصحيح الذي حول الجرح ويكتفي بالتيمم عن الجرح الذي لم يمسه الماء، ويقال كذلك في المجدور الذي عمت القروح بدنه وصعب عليه غسلها أو مسحها أنه يكتفي بالتيمم، فإن قدر على مسح بعضها أو غسله لم يسقط وتيمم عن الباقي.

line-bottom