فتاوى في المسح
المسح على خف فيه صور
السؤال:-
ما حكم المسح على خف فيه صور؟ رأس> سؤال> الجواب:-
لا شك في تحريم التصوير لذوات الأرواح ووجوب طمسها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا تدع صورة إلا طمستها رسم> رواه مسلم اسم> حديث> .
ولحديث: رسم> كل مصور في النار متن_ح> رسم> . ولكن ورد في الصحيح رسم> عن عائشة رضي الله عنها أنها سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير فأنكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إنها جعلت منه وسادة أو وسادتين منبوذتين توطآن رسم> رواه البخاري اسم> ومسلم اسم> حديث> .
وفيه دليل أن ما كان ممتهنا يجوز استعماله ولو كان فيه صورة، فإذا كانت الصور في أسفل الخف أو الجورب تباشر الأرض فهي ممتهنة، وإن كانت في ظاهر الخف فلا يجوز لبسه حتى تمحى أو يزال منها ما لا تبقى معه الحياة.
مسألة>