السؤال:-
هل يجوز أن يمسح عن شخص مريض لا يستطيع أن يحني ظهره لمسح خفيه؟ الجواب:-
يجوز لغيره معاونته في الوضوء أو في المسح على الخفين متى عجز عن المسح لألم في ظهره أو في يديه؛ فقد قال البخاري -رحمه الله تعالى- باب الرجل يوضئ صاحبه، ثم ذكر حديث أسامة
وفيه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ ثم حديث المغيرة
: وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ وذكر الشارح
أن الإعانة بمباشرة غسل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة، فكذا مسح الخفين.