السؤال:-
هل يجوز أن يمسح عن شخص مريض لا يستطيع أن يحني ظهره لمسح خفيه؟ الجواب:-
يجوز لغيره معاونته في الوضوء أو في المسح على الخفين متى عجز عن المسح لألم في ظهره أو في يديه؛ فقد قال البخاري -رحمه الله تعالى- باب الرجل يوضئ صاحبه، ثم ذكر حديث أسامة وفيه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ ثم حديث المغيرة : وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ وذكر الشارح أن الإعانة بمباشرة غسل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة، فكذا مسح الخفين.