فتاوى في المسح
مدة المسح للمقيم والمسافر
السؤال:-
كم مدة المسح للمقيم والمسافر؟ رأس> سؤال> الجواب:-
ورد التوقيت في السنة النبوية المشهورة؛ فروى مسلم وأحمد وأهل السنن عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن شريح بن هانئ سأله عن المسح على الخفين فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم> للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة متن_ح> رسم> .
وعن أبي بكر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما متن_ح> رسم> رواه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والدارقطني وغيرهم، وصححه الخطابي كما في المنتقى .
وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: رسم> للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة متن_ح> رسم> رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي حديث> .
وعن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: رسم> كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة متن_ح> رسم> رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم حديث> وغير ذلك من الأدلة, وقد صرح بذلك الفقهاء, قال ابن القيم في ( زاد المعاد ) : ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح, وذكر ذلك الخرقي اسم> في ( المختصر ) وابن قدامة اسم> في كتبه وابن أخيه في ( الشرح الكبير ) والمرداوي اسم> في ( الإنصاف ) والبرهان في ( المبدع ) وغيرهم. رسم> فأما حديث أبي بن عمارة اسم> أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما ؟ قال: يوما قال: ويومين؟ قال: ويومين . قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت متن_ح> رسم> رواه أبو داود حديث> وقال: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي فهو حديث ضعيف .
وقد حكى الموفق اسم> في ( المغني ) وتبعه صاحب ( الشرح الكبير ) عن الليث أنه يمسح ما بدا له, قال: وهو قول أكثر أصحاب مالك اسم> وكذلك قول مالك في المسافر، وعنه في المقيم روايتان، وذلك لما روى أُبي بن عمارة ولأنه مسح في طهارة فلم يوقت كمسح الرأس والجبيرة, ثم ذكر أدلة القول بالتوقيت ثم قال: وحديثهم ليس بالقوي وقد اختلف في إسناده، قاله أبو داود ويحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة، ويحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعها عند انتهاء مدته ثم لبسها, وقياسهم منقوض بالتيمم ومسح الجبيرة عندنا مؤقت بإمكان نزعها اهـ.
وقد أباح شيخ الإسلام عدم التوقيت عند الضرورة, كأصحاب البريد إذا خاف الانقطاع أو من عدو أو سبع، أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما, ويلحق بالمقيم من سافر سفر معصية على المشهور عند الفقهاء، ومنع بعضهم مسحه مطلقا، ورجح آخرون أن له المسح كالمسافر, والله أعلم.
مسألة>