فتاوى في المسح
المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه
السؤال:-
ما حكم المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه رأس> كأن يكون واسعا ؟ سؤال> الجواب:-
تقدم في السؤال الثالث اشتراط أن يثبت الخف بنفسه في القدم وأن يمكن المشي فيه , فمتى كان واسعا يسقط من القدم عند المشي لم يجز المسح عليه, وكذا لو ثبت لكن يظهر من القدم بعض محل الفرض بحيث يمكن أن تدخل الأصابع أو اليد بينه وبين القدم؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض، فلا بد أن يستر القدم وينضم أعلاه على ما فوق الكعبين ولو بشرجه بخيط أو بانضمامه إلى بعضه.
مسألة>