يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
فتاوى في المسح
63968 مشاهدة print word pdf
line-top
لبس أكثر من خف

السؤال:-
هل يجوز لبس أكثر من خف؟ وعلى أيهما يمسح؟ الجواب:-
يجوز ذلك في الخفاف وفي الجوارب، فقد لا تحصل التدفئة والوقاية بالواحد فيلبس اثنين أو أكثر، فإن لبسهما معا بعد الطهارة الأولى أو لبس الثاني قبل انتقاض الوضوء الأول فالحكم للخف الفوقاني فيكون المسح عليه, قال الموفق في ( الكافي ) : وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقاني، سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبس على غير طهارة, وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه؛ لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة اهـ. وبه يعلم أن من لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل الحدث من الطهارة الأولى فالمسح يكون على الأعلى منهما ولو كان الأسفل مخرقا, أما إن أحدث قبل لبس الثاني ولبس من غير تجديد وضوء وغسل للقدمين فالمسح على الأول، أي: إذا تطهر خلع الثاني ومسح على الأول، والأولى أن يعيد الوضوء ويلبسهما جميعا.

line-bottom