قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
فتاوى في المسح
54628 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط المسح على الجبيرة

السؤال:-
ما شروط المسح على الجبيرة؟ الجواب:-
الجبيرة هي ما يمسك العظم إذا انكسر كالذراع والساق ونحوهما، وكذا ما يوضع على جرح لشده عن ما يتألم به، وسميت جبيرة تفاؤلا بجبر الكسر، وعرفها بعضهم بقوله: هي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم، وقيل: هي الخشب أو الألواح التي تربط على موضع الكسر حتى ينجبر تحتها،  واللصوق هو ما يوضع على قرحة أو جرح فوق الدواء.
ودليل جواز المسح على الجبيرة حديث جابر في الذي أصابه حجر فشجه في رأسه فاغتسل من احتلام فماتـ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، لكن يشهد له حديث ابن عباس أن رجلا أصابه جرح ثم أصابه احتلام فاغتسل فكز فمات فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح . ولكثرة طرقه ومخرجيه يعلم شهرة القصة وثبوتها، قال الزركشي في باب التيمم: جواز المسح على الجبيرة إجماع في الجملة، وقد دل عليه حديث صاحب الشجة، وروى البيهقي وغيره عن ابن عمر من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصابة ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله، ومن ثم قال الشافعي -رحمه الله- روي عن علي -رضي الله عنه- أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمسح على الجبائر، قال: ولو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه اهـ.
وحديث علي المذكور رواه ابن ماجه وعبد الرزاق والدارقطني وغيرهم، لكنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو معروف بوضع الحديث؛    وحيث إن المسح على الجبائر مجمع عليه فقد ذكر لذلك شروط في بعضها خلاف فمنها: أن يشدها على طهارة؛ لأنه مسح على حائل فاشترطت الطهارة كالخف، وقيل: لا تعتبر لها الطهارة قبل الشد، وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ لأن الكسر يقع بغتة ويبادر إلى وضع الجبيرة في الحال، فاشتراط الطهارة يفضي إلى حرج ومشقة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى- أن الجبيرة تفارق الخف من خمسة أوجه:
أحدها : أن  مسح الجبيرة واجب ومسح الخفين جائز، فإن له خلعه وغسل الرجلين.
الثاني : أن الجبيرة تمسح في الطهارة الكبرى؛ لأنه لا يمكن خلعها قبل برء الجرح، بخلاف الخفين فإنه ينزعهما للاغتسال.
الثالث : أن الجبيرة ليس لها حد ووقت تخلع فيه كالخف بل يمسح عليها إلى تمام البرء وانجبار الكسر، بخلاف الخفين فإنهما موقت مسحهما كما سبق.
الرابع : أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب غسل ما تحتها إذا كان بارزا؛ فإن مسحها بدل غسل ما تحتها.
الخامس : أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو الصواب، اهـ. الشرط الثاني للجبيرة: أن لا يتجاوز بها موضع الكسر تجاوزا لم تجرِ العادة به، فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر الكسر وفي معنى ذلك ما جرت به العادة من التجاوز لجرح أو ورم، فيعفى عن اليسير الذي لا بد منه وهو موضع الشد، ويكفي المسح عليه.
ثم إن المسح على الجبيرة ليس مؤقتا بل يستمر إلى حلها، ثم إذا نزعها وهو على طهارة لم يلزمه غسل ما تحتها ولا إعادة الغسل إن كانت في غير أعضاء الوضوء، فمتى سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق الرأس بعد مسحه، وكشط الجلد بعد الاغتسال لا يوجب غسل ما تحته، وقد فصل القول في الجبيرة شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المسح على الخفين من ( مجموع الفتاوى ) وكذا الزركشي في باب التيمم من ( شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) -رحمهما الله تعالى- .
وقد ذكر الزركشي عشرة فروق بين الجبيرة والخف تأتي إن شاء الله في جواب السؤال التاسع والخمسين.

line-bottom