فتاوى في المسح
شروط المسح على الخفين
السؤال:-
ما شروط المسح على الخفين؟ رأس> سؤال> الجواب:-
اشترط العلماء خمسة شروط:
الأول : أن يكون طاهرا فلا يمسح على النجس، سواء طرأت عليه النجاسة بأن تلوث بها بعد لبسه، أو علقت به كبول ورجيع نجس، أو كان نجسا من أصله؛ كجلد كلب أو سبع أو جلد ميتة قبل الدبغ؛ لأنه والحال هذه يصلي وهو حامل نجاسة عينية، وذلك مبطل للصلاة.
الثاني : الإباحة، فيخرج المغصوب والمسروق؛ لوجوب رده مع الخلاف القوي في الصلاة في الصلاة في الأرض المغصوبة مع أن الراجح صحة الصلاة مع الإثم، كما لا يمسح على ما يحرم استعماله لذاته كالحرير للرجال والإستبرق والديباج والمموه بذهب ونحوه؛ لورود المنع من استعمال ذلك.
الثالث : أن يكون الخف ساترا للقدم الواجب غسله أي إلى منتهى الكعبين، فلا يصح المسح على ما يستر بعض القدم، كالكنادر التي تستر ما تحت الكعبين، وما يرى منها بعض القدم، كأن يكون أعلاها واسعا لا ينضم على الساق، بل يبرز الكعب أو يرى من أعلى الخف لعدم التصاقه بالساق، فإنه يكون بارزا وفرضه الغسل، ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح، ولأنه لا يحصل به الغرض من التدفئة المطلوبة من لباسه.
الرابع : أن يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه ولو بربطه بخيط ونحوه، فإن كان يسقط مع المشي لم يجز المسح عليه ؛ لعدم ثباته، ولأنه لا يحصل القصد من لباسه الذي هو الستر والتدفئة ووقاية القدم من البرد والثلج، فلا بد أن يستمسك على القدم، ومن نفى هذا الشرط - كشيخ الإسلام اسم> - فإنما أراد نفي اشتراط ثبوته بنفسه، ولم ينف ثبوته بالربط كالزربول الذي لا يستر القدم إلا بشده بسير ونحوه.
الخامس : لبسه بعد كمال الطهارة ، فمن لبس الخف وهو محدث، لم يمسح عليه إذا توضأ بعد لبسه، فقد ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: رسم> دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين متن_ح> رسم> وفي رواية أبي داود: اسم> رسم> دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتين رسم> فمسح عليهما، وهذا الشرط يقول به الجمهور استدلالا بالسنة، ولا عبرة بالأقوال الشاذة التي تخالف الأدلة، والله أعلم.
مسألة>