فتاوى في المسح
لبس الخف للمسح عليه
السؤال:-
ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه؟ رأس> سؤال> الجواب:-
يكره ذلك؛ فإن الأصل هو غسل القدمين، فمن لبس خفيه لقصد سقوط الغسل لا لحاجته إليهما فقد أخطأ. ولهذا قال ابن القيم في ( زاد المعاد ) : فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين ... إلى أن قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه, وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا اهـ. وقال البعلي في ( الاختيارات ) : وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد والأفضل في حق كل أحد بحسب قدميه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه, وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسَ الخفين اهـ. ونقل ذلك الشيخ ابن قاسم في ( حاشية الروض المربع ) عند قول الشارح: ولا يُسَنُّ أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كالسفر ليترخص إلخ... يعني أنه يكره للمسلم السفر لأجل أن يتمتع بِرُخَصِهِ من الفطر والقصر والجمع ونحوها إذا لم يكن له غرض في السفر سوى التمتع بالرخص، فكذا من لا حاجة به إلى لبس الخف أو الجورب وإنما قصد بلبسه سقوط غسل القدمين مع أن فرضهما الغسل، وإنما المسح على الخفين رخصة عند الحاجة، والله أعلم.
مسألة>